قال ابن عبدوس وابن المواز عن أشهب والذي في كتاب ابن المواز مختصرا ، وإنما كتبت ماق كتاب ابن عبدوس ؛ قال اشهب : إذا عمر ، فكان في الثلث مبلغ وصاياهم ووصايا عمرهم وفضلت فضلة أخذها الورثة . فإن مات جميع أهل النفقة قبل فراغها ، رد الباقي إلي الورثة . وإن فنيت وهم أحياء ، رجعوا بدءا في بقية الثلث حتى يفرغوا به . ولو أعدم الورثة لم يرجعوا علي أهل الوصايا إلا بعد فراغ باقي الثلث . ولو وجدوا بعض الورثة مليئا أخذوا منه مما بيده فضلة الثلث ، ويرجع علي أهل لاوصايا فحاصوهم - يريد يأتنفون حصاصاً بتعمير مؤتنف - ويحسب عليهم ما أخذوا أول ، وما رجعوا فيه من بقية / الثلث . إنما يحسن الاختلاف ، فيما يخلع فيع الثلث ، في أن ينقص ، أولا ينقص عند ظهور زيادة العمر أو نقصه . فأما والثلث واسع ، وقد قدر لهم بعمر ، فعدل لهم قدره ، وبقيت منه بقية ، ثم عاش أكثر مما قدر له ، فينبغي أن لا يختلف أن له الرجوع .
قال أشهب : فإن وجدوا أهل الوصايا عدما ، إلا واحداً منهم ، فلا يأخذوا منهم إلا ما يصيبه لمحاصتهم ، بخلاف الورثة ؛ أولئك لا ميراث لأحد منهم حتى يؤدوا الوصايا كغريم ظهر علي ورثة فهم مع أهل الوصايا كغريم ظهر علي غرماء .
قال : وإذا كانوا قد حاصوا موصي له برقبة عبد وموصي له بخدمة عبد سنة ، ففيما يبدأ أهل النفقة ؛ فلينظر الآن إلي قدر ما بقي من أعمارهم ، فينظر ما كان ينبغي أن يحاص لهم به ، فينزع من الآخرين ما كان لبعضهم ذلك . فأما صاحب العبد فيؤخذ من العبد حصة ذلك فيباع ويوقف لهم . وأما المخدم سنة فينظر فيه بما مان يعمل فيه لو كان الثلث أول صنف ( 1 ) ، وإنما كان يخير الورثة بين إجازة ذلم أو خلع الثلث للحصاص ، فما وقع لهذا المخدم أخذه في جميع التركة لأن وصيته حالت ، وصاحب العبد يأخذ غي عين العبد ؛ فينظر الآن في هذا المخدم ؛ فإن كان قد خدم السنة نظر إلي قيمتها ، فاحبس منها ما كا يقع له في حصاصه ، فيرد
هامش
( 1 ) في الأصل ، أول صنفا .