تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
وإن حالت الوصايا ، ووقعت المحاصة له بقدر تعميره ، / ويكون في العبد علي أقل العمرين . قال عنه أصبغ ، وهو في كتاب ابن المواز : وإن أوصي بوصايا ، وأوصي لرجل بنفقته حياته من بقية الثلث ، ثم مات ، فلم ينظر في ذلك ، حتى مات الموصي له ؛ فليحسب ورثته من بقية الثلث - إن بقي شئ - مقدار نفقة مثله ، فيما عاش بعده . والحساب من يوم مات الموصي ، ليس من يوم يجمع المال . وكذلك العبد الذي عليه خدمة وإن لم يخدم من يؤمئذ ، كما لو أبق ، أو مرض . قال في كتاب ابن المواز : قال ابن القاسم : أولم يقل : ينفق عليه مما في ثلثي ، ولكن قال ينفق عليه حياته ولم يقل ما بقي . قال في الكتابين : فإذا حوصص له وهو حي بتعميره فأنا به دفع إليه وأوقف له ، فإن مات قبل ذلك رجع ما بقي إلي أهل الوصايا يتحاصون فيه ، ثم إن بقي منه شئ بعد اتمام وصاياهم فلورثة الموصي ، وإن فني ما أصابه وبقي حيا لم يرجع علي أهل الوصايا بشئ ولم يؤتنف له تعمير ، وهو كحكم نفذ . وهذا أحب إلي ، والقياس أن يؤتنف التعمير فيرجع علي أهل الوصايا كل واحد بما ينوبه ، ولا يتبع الملئ بما علي المعدم ؛ ولكن لا أراه . وقال أصبغ كله ، وإلا قوله : إن مات قبل ينفق ذلك ، رجع ما بقي إلي أهل الوصايا ؛ عل كل واحد ما ينويه ، ولا يتبع الملي بما علي المعدم ؛ ولكن لا أراه . وقاله أصبغ . وإن فني وهو حي لم يرجع عليهم . فهذا لا يعتدل وما أصابه فهو مال من ماله ، ولا يرجع فيه لأحد . ولا أشك أن ابن القاسم رجع إلي هذا . والقول الآخر في ائتناف التعمير ، في فناء / ما أصابه ، أو بقائه أو موته ، وقد بقي بيده شئ هو قول أشهب . وبقول ابن القاسم أقول . قال عبد الله : قول ابن القاسم مستقيم ، وإنما معناه عندي في قوله : ينفق عليه من باقي الثلث . فهذا لا حصاص فيه إن كات وقد بقي منه شئ ؛ فهو
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 449 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي