فيمن أوصي لرجل بغلة نخله أو عبده
ولآخر بأوسق من التمرة ، أو بدرهم من غلة العبد
وكيف إن أوصي مع ذلك بالثلث ؟
من كتاب ابن المواز ، وهو في المجموعة لأشهب : ومن أوصي لرجل بثلثه ، ولآخر بدرهم كل شهر من غلة عبد له لم يدع غيره تحاصا ؛ فيضرب صاحب الثلث بثلث قيمة العبد ، ويضرب الآخر بتعميره ، فما بلغ ؛ حسب لكل شهر درهم فما أصابه ، وقف له بيد عدل ينفق منه عليه . فإن مات قبل نفاذه ، عاد الباقي إلي صاحب الثلث . وإن فني وهو حي رجع علي صاحب الثلث بما يري أنه يفي له من عمره لو حوصص له بذلك أولا .
قال عبد الله : قد اختلف في ائتناف الحصاص بعد التعمير إذا ظهر خلاف ما مضي . وقد ذكرناه بعد هذا .
وإن أوصي أن يعطي فلان درهما من غلة داره كل شهر ، فإن خرجت الدار من الثلث / أنفذ ذلك ، وإلا خير الورثة بين إنفاذ ما قال ، أو القطع بثلث التركة للموصي له بتلا .
وإن أوصي لرجل بخدمة عبده ، ولآخر بدرهم من غلة ذلك العبد كل شهر ، والعبد هو الثلث ؛ فليبدأ صاحب الدرهم بدرهمه علي صاحب الخدمة - كمن أوصي بثلثه ، ولآخر بماثة من ثلثه ، فليبدأ صاحب المائة - فإن شاء المخدم أدي كل شهر درهما وأخذ الخدمة . وإلا استؤجر العبد فبدئ بالدرهم من إجازته .
وكم أوصي لرجل بتمرة حائطه ، ولرجل بعشرة أصؤع من كل سنة . فالأصؤع مبداة كل سنة ، وما فضل فللآخر . ولو أصاب أقل من عشرة أصؤع ، أخر تمام العشرة من العام المقبل .
قال ابن المواز : إنما يؤدي من السنة المقبلة عما عجز في العام الأول إذا أوصي أن يعطي كل سنة ، أو في كل سنة عشرة أصؤع من تمرة حائطه .
وأما قوله : من تمرة كل سنة فلا يؤدي من عام عما قبله .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 446
مساهمون: محمد حجي
ص٤٤٦