قال ابن المواز : وهذا إن لم تكن حاملا يوم أوصي . فإن كانت حاملا يومئذ فليس له إلا حملها ذلك فقط .
ومن العتبية ، قال أصبغ ، عن ابن وهب ، فيمن قال : أوصيت لفلان بما ولدت جاريتي هذه أبدا . فإن كانت يوم أوصي حاملا فهو له ، وإن لم تكن يومئذ حاملا فلا شئ له . ولو حدث لها بعد ذلك حمل / لم يكن له فيه شئ ، ولربها بيعها إن شاء .
ومن كتاب ابن المواز : ومن أوصي لرجل بما تدر غنمه ، أو بصوفها ولبنها وبرقبتها لآخر ، فنفقتها علي صاحب الغلة ، وله ما كان عليها من صوف تام يوم مات ، وما في ضروعها من لبن ، وما في بطونها من ولد ، وما تلد بعد ذلك إلي مماته . ثم هي لصاحب الرقاب .
ومن المجموعة ، قال عبد الملك : وإذا أوصي بما في بطن أمته أو غنمته أو بتمرة نخله ، وأوصي مع ذلك بوصايا ؛ من حسن وقبح وبعض وتمام وصحة ومرض ؛ فإن لم يضع حوصص بعشر قيمة الأمهات , قال : وقال بعض أصحابنا : إن في الأمهات تباع ولا تنتظر ، ولا يكون أسوأ حالا ممن يعتق بما في بطنها أن يموت فيباع في دينه . والأول أحب إلي . وقال نحو ذلك في تمرة النخيل ؛ ينظر كم نسق لرجل بيعها . وكذلك يحاصص في العبد الآبق يوصي به بقيمته علي غرره ، ولا أفتي في حمل الأمة والغنم وصية إلا أن تلد قبل موت الموصي .
قال مالك : ومن وهب ما في بطن أمته ، منع من بيعها إلا أن يرهقه دين . قال ابن القاسم في الموصي له بزرع لم يبد صلاحه ؛ فليستأن به حتى يحل بيعه فيحاص به في المال ؛ فما نابه أخذه في الزرع . وإن جيح الزرع بطلت وصيته .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 442
مساهمون: محمد حجي
ص٤٤٢