تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
للمساكين ، فكأنه أوصي لهم بعينه ، فلذلك يكون لهم في عينه ما وقع لهم فيه ، ولا يكونون شركاء في جميع التركة ، بما وقع لهم - كما تفعل فيما تجوز فيه وصية الميت . مما فيه مرجع إلي الورثة . قال ابن المواز : وكذلك بغلة حائطه أو بثمرته لرجل عمره ، وبرقيته لآخر . فإن خرج من الثلث ، أو ما خرج منه في الحصاص ، بدئ فيه صاحب الغلة ، ثم صار ملكا لصاحب الرقبة . وسقيه وعلاجه وخراجه علي صاحب الغلة ما كان بيده . / وكذلك لرجل بصوف غنمه ، أو بلبنها . ولآخر برقابها ؛ فنفقتها ومؤنتها علي صاحب الغلة . وما كان عليها من صوف تام يوم يموت الموصي ، وما في ضروعها من لبن ، وما في بطونها من ولد ، وما بعد ذلك إلي مماته ، ثم يكون لصاحب الرقبة . ومن أوصي له بخدمة عبد صغير ، فنفقته علي الموصي له . فإن كرهه لصغره فليرده ولا يقبله . قال ابن المواز : هذا علي البتل ، وأما علي الحبس أو الخدمة فلا يجوز إن صغر جدا كالرضيع وشبهه ؛ لا يجوز في هذا إلا البتل ، فأما حبسا حياته أو جلا فلا يجوز إن كان صغيرا لا يقوم بنفقته . فيمن أوصي لرجل بولد أمته أو غنمه وبرقبتها لآخر أو لم يوص بالرقبة وأوصي بالولد أو أوصي بتمرة حائطه ولم يؤجل ، أو يزرع أو بغلة حائطه أو ثلثها للمساكين أو أوصي برقاب نخل فأثمرت قبل موته من كتاب ابن المواز ، وأراه لأشهب : وإذا أوصي بولد أمته لرجل وبرقبتها لآخر ، فهو كذلك ؛ لهذا ما تلد ما دام حيا ، وعليه نفقتها ، فإذا مات فرقبة الأمة للموصي له بالرقبة .