فاله في كتاب ابن المواز : ومن ترك ابنين ، وأوصي أن يخدم عبده أحدهما سنة ثم هو حر ، ولم يدع غيره . فإن أجازا ، وإلا عجل عتق ثلثه . وإن أجاز المخدم وحده ، عجل عتق نصيب الآخر ، وهو السدس ، واستحق الثلث مكانة . ويخدم الآخر نصف العبد سنة ثم يعتق .
قال علي ، عن مالك ، / فيمن أوصي بنصف ماله لقوم ، وأوصي لآخرين من النصف الباقي ؛ لفلان بكذا ، ولفلان بكذا ، وما يبقي فللورثة . ثم قال : وعبدي فلان يخدم ولدي عشر سنين ثم هو حر ؛ قال ذلك نسقاً ، فليبدأ بالعتق في الثلث ، فما فضل من الثلث فلأهل الوصايا وللولد ؛ يتحاصون فيه بقدر وصاياهم ، ويتحاصون كذلك في خدمة المعتق إلي أجل ، ويضرب الولد في ذلك كله بقيمة الخدمة .
قال ابن القاسم : وإن أوصي ؛ أن أمته تخدم ابنه حتى يبلغ النكاح ، ثم تخير في العتق ، فعتق إن شاءت . وأوصي بوصايا ، وضاق الثلث ، فإنها تخير الساعة ، فإن اختارت العتق وحملها الثلث ؛ لا زيادة ، أو ضاق عنها ؛ عتقت إن حملها أو ما حمل منها وسقطت الخدمة والوصايا . وإن كان الثلث أكثر من قيمتها ، فإن أهل الوصايا والورثة يتحاصون في بقية الثلث وفي خدمة الجارية أهل الوصايا بوصاياهم ، والورثة بقيمة الخدمة إلي مبلغ الولد النكاح . فإذا بلغت ذلك خيرت ، فإن اختارت العتق عتقت وسقط باقي الوصايا . وإن اختارت البيع بيعت ، فأتم لأهل الوصايا وصاياهم . وما صار للورثة ، فإن أجازه له الورثة ؛ وإلا فهو بينهم علي المواريث .
ومن كتاب ابن المواز : ومن أوصي في عبد له أن يخدم ابنه خمس سنين ، وابنته سنتين ونصفاً ، وهو بعد خمس سنين حر . فإن يخرج من الثلث كان حرا إلي سنين ، ولا تكون علي ما قال ، ولكن علي الفرائض .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 437
مساهمون: محمد حجي
ص٤٣٧