تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
قال ابن القاسم عن مالك : قال : بعيري في السبيل وباقي ثلثي لابن عمي . فيهلك البعيرُ قبل التقويم ؛ فإنه يحسب قيمة البعير فيخرج من الثلث ، فما بقي من الثلث فلا بن عمه . ومن المجموعة ، قال ابن كنانة : إذا أوصى بعتق ثلث عبده وبوصايا وبباقي الثلث فلا يحتاج إلى تقويم العبد في هذا . ومن العتبية ( 1 ) قال عيسى عن ابن القاسم : إذا أوصى لفلان بعشرة ولفلان بباقي الثلث فمات الموصى له بالعشرة ، فإنه يحاص بها ؛ مات الموصى له قبل الموصي أو بعده علم بموته أو لم يعلم كما لو أوصى بعبدٍ فمات العبدُ ، لحُوصص به صاحب باقي الثلث . وفي آخر الكتاب : في العبد يوصى بشرائه للعتق وبوصايا فيموت ذلك العبد . فيمن أوصى لرجل بخدمة أو سكنى دار ولآخر بباقي الثلث أو بمال أو دار فضاق الثلث وقد بدأ المخدم من كتاب ابن المواز والمجموعة عن أشهب : ومن أوصى لرجل بخدمة عبده حياته ، ولآخر بباقي الثلث ، والثلث لا يحمل العبد ، فليخير الورثة في أن يجيزوا ذلك ، وإلا قطعوا للمخدم بثلث الميت بتلا وتبطل / الوصية بباقي الثلث ، وكذلك لو أوصى بعتق العبد بعد سنة ولآخر بباقي الثلث ، فإن لم يجيزوا أعتق محمل الثلث من العبد ، فإن لم يوص بباقي الثلث مع ذلك ، ولكن قال : لفلان من ثلثي كذا وكذا ديناراً ؛ قال في كتاب ابن المواز : أو هذه الدار بعينها أو عبدٌ ؛ قال في الكتابين : وبدؤوا المخدم ، فليبدإ المخدم إن كان العبد هو الثلث . ثم
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 86 .