تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
ومن المجموعة ، فإن قيل : إنه قد أوصى لصاحب النصف بسدسٍ لا يجوز ؟ قيل له : وقد أوصى لصاحب الثلث بما لا يجوز حين أوصى معه لغيره فإن أجاز الورثة لصاحب النصف وحده أخذ النصف وأخذ الآخر خمس الثلث . وإن أجازوا لصاحب الثلث وحده أخذه ، وأخذ الآخر ثلاثة أخماس الثلث . قال أشهب في كتاب ابن المواز : يتحاصان فما أصاب الذي أجازوا له أكملوا له من مواريتهم . قال محمد : وإن لم يجز له إلا بعضهم ، نظر إلى خروجها بغير إجازة فما وقع لمن لم يجزه أخذه وينظر إلى خروجها على أنهم أجازوا ، فما وقع للمجيز أخذه . وما فضل عن حظهم ، فللموصى له . قال ابن القاسم : فإن أوصى لرجل بماله ولآخر بنصفه ولآخر بسدسه ولآخر بمال مُسمى ، تحاصوا في الثلث أصحاب الأجزاء مع التسمية . وعليه أدركت الناس . قال سحنون : لأنه قد انتقص كل واحد بما أدخل عليه من صاحبيه . ولو أوصى بماله لرجل ولآخر بعشرة دنانير وماله ستمائة دينار وعليه دين خمسمائة دينار ، فمضى ، فليحاصا / في ثلث ما بقي ؛ هذا بستمائة ، وهذا بعشرة ، وليس مجاوزته لجميع المال بالتسمية يحيل الحصاص بالتسمية . قال ابن وهب عن مالك : ومن أوصى لهذا بعشرة ولهذا بعشرين والثلث عشرة بينهما على الثلث والثلثين . قال أشهب : وإن أوصى بثلثه لرجل ثم أوصى بثلثه لآخر فليس برجوع ، ويكون بينهما نصفين . ولو أوصى لهذا بثلث عبد آخر كان كذلك . ومن كتاب ابن المواز : ومن أوصى لرجل بماله ولآخر بثلثه فالثلث بينهما على أربعة . ولو كان أوصى لرجل بثلثيه ولآخر بثلثه كان الثلث بينهما على ثلاثة . ولو أوصى بماله لهذا ثم أوصى به لهذا ؛ كان الثلث بينهما نصفين ولم يعد رجوعاً .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 414 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي