تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
فيمن أوصى بمال وبعبد بعينه يعتق أو لرجل وبباقي الثلث فمات العبد أو مات أحد أحد الموصى لهم من العتبية ( 1 ) ، روى عيسى ، عن ابن القاسم ، فيمن أوصى لرجل بعشرة ، ولآخر بعشرة ، وبعبده لرجل أو بعتقه ، ولآخر بباقي الثلث . فمات العبد قبل النظر في الثلث فإنه ينظر ، فإن كان الثلث بالعبد قدر العبد والعشرتين فلا شيء لصاحب باقي الثلث . وإن كان ثلثه قدر قيمته العبد فقط زال صاحب باقي الثلث ورجع صاحب / العشرين بأخذ وصيتهما من ثلث ما بقي بعد العبد أو ما حمل منها لأن ما هلك من التركة كما لم يكن ، وإنما اعتبرنا قيمته لصاحب باقي الثلث . ولو لم يوص بباقي الثلث ، كانت الوصايا في ثلث ما بقي وألغي العبد كأنه لم يكن ، ثم يحيا العبد الميت بالذكر ، فتضم قيمته إلى ما ترك الميت ، ثم يخرج منه ثلث الجميع العبد والوصايا . ومن المجموعة ، قال علي وابن وهب وابن القاسم عن مالك : ومن أوصى بعتق عبده ولرجل بباقي ثلثه ، فهلك العبد قبل النظر فيه فقال : يقوم وتُضم قيمته إلى باقي المال ثم ينظر ثلث ذلك فبطرح منه قيمةُ العبد . فما بقي فهو كله للموصى له بباقي الثلث . وقاله ابن كنانة . وقال المغيرة : ينظر إلى قيمة العبد صحيحاً فيطرح من ثلث ما بقي من مال الميت سِن العبد . فإن بقي منه شيء ، كان لصاحب باقي الثلث . قال علي : ولو أوصى مع ذلك بعشرة لرجل حملت قيمة العبد على بقية المال ثم أزلت من ثلث الجميع قيمة العبد ثم العشرة . فما بقي فلصاحب باقي الثلث . فإن لم يكن فيه بعد العبد عشرة نظر إلى ثلث المال غير العبد ، فأعطى منه صاحب العشرة ، وكان ما بقي للورثة .
هامش
( 1 ) البيان والتحصيل ، 13 : 173 .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 410 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي