وقال عبد الملك : موت العبد في الوصايا المسماة من رأس المال وفي الذي له باقي الثلث من الثلث .
قال علي عن مالك : وإذا أوصى لرجل بمال ولآخر بباقي الثلث . فمات الموصى له بالتسمية قبل موت الموصي ، ولم يعلم به فإنما لصاحب باقي الثلث ما يبقى بعد إخراج التسمية / من الثلث ثم تعود التسمية ميراثاً .
قال علي في التي أوصت بعتق أمة لها وبعشرة لفلان وخمسة لفلان وبباقي الثلث لفلان . ثم صحت ، فأعتقت الخادمة ومات الموصى لهم بالمال ثم ماتت هي ، فلصاحب باقي الثلث ما بقي من قيمة الجارية وبعد الخمسة عشر .
ومن كتاب ابن المواز ، قال أشهب عن مالك : وإذا أوصت بتدبير أمتها وبوصايا أخر وببقية الثلث لفلان منه كذا ولفلان كذا ، ثم كتبت وصيتها بعد ذلك لفلان كذا ولفلان كذا ثم ماتت المدبرة قبلها . قال : ينظر ثلثها ، فيخرج منه قيمة المدبرة ، فإن أعتق يه فلا شيء لأهل الوصايا . وإن فضل شيء فلأهل التسمية وللذين كتبت لهم في وصيتها ؛ الإخوة يتحاصون هم والمبدؤون بالذكر في أول وصيتها يبدؤون على صاحب باقي الثلث .
قال ابن المواز : إنما جوابه عندي على غير موت المدبر . فأما لو ماتت المدبرة قبل موته أو بعده ، فإنما الثلث ثلث ما بقي بعد المدبرة ، ويعطى منه أهل التسمية . فإن بقي بعد ذلك شيء فهو لصاحب باقي الثلث .
قال مالك : الموصي بعبده لفلان أو بحريته وبوصايا لقوم للآخر بباقي الثلث فمات العبد قبل سيده أو بعده أو هلك بعض الموصى لهم ، قبل الموصي ؛ فإن الوصايا في ثلث ما بقي بعد العبد . فإن بقي شيء رجعت ، فقومت للعبد وأضفته / إلى المال ثم عرفت الثلث ، فبدأت فيه بالعبد ، ثم بالوصايا . فإن بقي شيء كان لصاحب باقي الثلث ، وإلا فلا شيء له . ولو لم يوص بباقي الثلث كانت الوصايا في ثلث ما بقي بعد العبد فيخرجُ أو ما حمل منها .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 411
مساهمون: محمد حجي
ص٤١١