تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
والآخرون وصاياهم . فإن فضل شيء أخذه صاحب باقي الثلث وإلا فلا شيء له . وإن لم يف ما بعد العتق بوصاياهم تحاصوا فيه وسقط باقي الثلث . قال ابن القاسم : فإن مات أحد العبيد أو استحق فأخذ له قيمة أو لم يقتل أخذ الموصى لهم الوصية ؛ لم يدخل ذلك في الوصايا ولا يكون لطالب باقي الثلث / منه شيء ؛ كمال ظهر . وقال عنه يحيى بن يحيى : إذا أوصى لرجل بعشرة ولآخر بعشرين ولآخر بباقي الثلث ، ثم أوصى بعد أيام بوصايا بمال أو بشيء بعينه من دار أو عبدٍ ؛ فليس لصاحب باقي الثلث إلا ما فضل بعد الوصايا الأولى والآخرة مما هو بعينه أو بغير عينه ؛ فما فضل كان له . فيمن قال : لفلان ثلثي ولفلان دنانيرُ سماها فقال : من ثلثي أو لم يقل بقية ( 1 ) الرسم من المجموعة وكتاب ابن المواز واللفظ له ، قال ابن القاسم : كان مالك يقول : إذا أوصى فقال : لفلان ولفلان من ثلثي عشرة . إنه يُبدأ بصاحب التسمية ، إن قال فيها : من ثلثي . فإن لم يقل من ثلثي تحاصا . ثم رجع مالك ، فقال : يتحاصان قال من ثلثي أو لم يقل . وبه قال ابن القاسم . وروى القول الأول أشهب وابن وهب بدءاً بالتسمية أو بالثلث ؛ فهو أسوة تبدأ التسمية ، إن قال فيها : من ثلثي . وإلا لم تُبدأ ويتحاصان ، وكذلك قال ابن الماجشون من رواية ابن حبيب ، وكذلك روى أشهب ، في العتبية ( 2 ) عن مالك بدأ بالتسمية أو أخرها إذا قال في التسمية : من ثلثي . أو قال : منه . بعد ذكره الثلث ، فهي مبدأه ؛ وإلا تحاصا .
هامش
( 1 ) كذا بدون نقط . ( 2 ) البيان والتحصيل ، 13 : 354 .