تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
/ ومن كتاب ابن المواز : وإذا أقر في أمةٍ أنها ولدت منه ولا يعرف ذلك وهو يورث كلالة ؛ فإنه يُتهم ، ويكون ميراثاً ، ولا تدخل فيها الوصايا . وإن كان له ولدٌ فلا يُتهمُ ؛ ذكراً كان أو أنثى . ومن المجموعة قال علي ، عن مالك : وإذا أوصى بوصايا ، وقال : قد كنتُ تصدقت بداري ، وقد اجتمع عندي من كرائها خمسون ديناراً . قال : إن لم يكن بذلك بينةٌ فذلك ميراث ، ولا تدخل وصاياه في الدار ولا في كرائها . وقال عنه ابن وهب : وإن قال : كنتُ أعطيتُ ابني أو زوجتي عطية . فلم يحزها ، وأبت الورثة أن تجيز ذلك . فإن ذلك ميراث ، ولا تدخل وصاياه في الدار ولا في كرائها قال عنه ابن وهب : ولو قال : [ كنتُ في له الوصية ] ( 1 ) . قال ابن كنانة ، وعبد الملك : ولو تصدق بصدقة فحيزت ، وقد أوصى بالثلث فيُعقبُ الصدقةُ فإذا هي لا تجوز ، فرُدت ؛ إنه لا شيء لأهل الوصايا فيها . قال عبد الملك : كان عطيةً أو حُبُساً فرُد ولم يُحز فهو كمالٍ يُعلم به أو ظن أنه نافذٌ . قال ابن حبيب : قال ابن الماجشون : إذا تصدق بصدقة ، فلم تُحز عنه حتى مات فرُدت ، فإن كانت عنده فيما يُرى - وفي مذهبه أنها لأهله - لم تدخل فيها الوصايا . وإن كان في حياته قد عمل على إبطالها فيما يُرى ، فكان يرهنها ، ويسكنُها ، ويفعل فيها ما يُرى أنه لا يجهل أن ذلك يبطلها ، ولو كان أهلها ممن يجوز لنفسه فتركها ، فإن الوصايا تدخل فيها . ومن المجموعة قال ابن وهب وعلي عن مالك : وإذا كان له مالٌ يُعلم / أصله فتجر له فيه قيم وهو لا يعلمُ ، أو غلاتٌ اغتُلت له من شجر له غائبة لا يُعلم مبلغُ ذلك وميراث عُلم ولا يُعلم عدده ، فإن الوصايا تدخل في ذلك كله .
هامش
( 1 ) كذا في الأصل والظاهر أن في ذلك تحريفاً وحذفاً .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 399 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي