وصاياه في ذلك . وذلك في ثلث ما بقي من تركته بعد عول الدين لأنه لو قال : أعتقوا عبدي بعد مائة تعطونها ( 1 ) لأبي لم يعتق إلا فيما بعدها كما قال حاز أو لم يحز ( 2 ) .
فيما بطل أو رد من الوصايا
هل يدخل فيه ما في الوصايا ؟
وفيمن أوصى بثلثه
هل يدخل في ذلك بئر الماشية ؟
من كتاب ابن المواز ، قال مالك : ومن أوصى لرجل بثلثه ولقريب له بمائة دينار وابن كنانة . وإن أوصى لرجلين بعشرة وثلاثة عشرة فردها أحدهما في حياته فإن علم بذلك ، فللآخر عشرة ، وإن لم يعلم فله خمسة وتورث خمسة . وهذه في المدونة واختلف فيها قول مالك .
وإن قال : / عبدي حر إن شاء . ولفلان عشرة فلم يرد العبد العتق فهو كمال علم به والوصية في جميع المال . وكذلك إن قال : لزيد عشرة إن قبل ولعمرو عشرة . فلم يقبل زيد ، فلعمرو العشرة كلها إن حملها الثلث ، كأنه كمال يرجوه ، ولو قبِل زيد ورد عمرو تحاصا ؛ فما صار لعمرو كان ميراثاً .
ولو قال : في كل واحد إن قبل فإنهما إن قبلا تحاصا ، وإن رد أحدهما فالعشرة للآخر بلا حصاص إن حملها الثلث .
وقال مالك ، فيمن تصدق على بعض ولده برقيق في صحته ، وحازوا ذلك فلما مرض أوصى أن يعطى من بقي من ثلثه مثل ما أخذ الآخرون ، وأوصى بوصايا ، قال : لا تدخل الوصايا إلا في ثلث ما بقي بعد أن يعمل لهؤلاء البنين
هامش
( 1 ) في الأصل ، يعطوها والصواب ما أثبتناه .
( 2 ) في الأصل ، جازت أو لم تجز .