تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
كان الدينُ في بقية ماله سواهم ولو بيع منهم بذلك شيءٌ ، لأن فيهم وصيةً ، ويُقرع بينهم فيعتق منهم مبلغ جميع ثلثه بعد الدين . قال : ومن كاتب رقيقه في مرضه ولا يسعهم الثلث فليقطع لهم الورثة الثلث إن لم يجيزوا فيُسهم بينهم فيه كالعتق ، قال ابن كنانة : إن قال في عبدين له اعتقوهما فإن لم يبلُغ ثلثي أعتقوا منهما محمله بلا قرعةٍ فإن كان ثلثُه مائة وقيمةُ أحدهما مائة والآخر خمسون فليعتق ثلثا كل واحدٍ ( 1 ) .
هامش
( 1 ) هنا ينتهي الجزء الثاني من كتاب الوصايا . وجاء في النسخة الأصلية أنه يتلوه في الجزء السادس عشر - من تجزئتها العشرينتة - إن شاء الله الجزء الثالث من كتاب الوصايا والحمد لله وحده .
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 396 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي