تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
قال عنه ابن القاسم وأشهب : فإن لم ينقسموا أثلاثاً / على تساوي القيمة نظر قيمة كل عبدٍ ويُسهم على أسمائهم ، فمن خرج اسمُه عتق إن كان كفاف الثلث أو أقل ، وإن كان أكثر أعتق منه محمل الثلث ، وإن كان أقل أعيد السهم إلى مبلغ الثلث في عبدٍ أو بعض عبدٍ ، وإن حلف غيرهم وثلثه يحملهم عتقوا ، وإن لم يحملهم فالقرعة على هذا التفسير في عتق محمل ثلث ماله كله منهم ، قال ابن القاسم : سواء بتل عتقهم في مرضه أو أوصى به . قال عن مالك : ولو قال أنصاف رقيقي أحرارٌ أو أثلاثهم أو ثلثُ كل رأسٍ فلا قرعة ، ويعتق من كل واحد منهم ما قال أو ما حمل ثلثُه بالحصاص ، وقال نحوه أشهب . قال ابن وهب عن مالك : ومن أعتق في مرضه رقيقاً في أيامٍ متفرقةٍ ثم مات فلا يبدأ واحد منهم وهم في العتق سواء ، وإن أعتقهم جميعاً في مرضه فقال : فلانٌ حر وفلانٌ حر إن مت من مرضي هذا عتقوا في الثلث بالحصص . قال سحنون : بغير سهم ، وكذلك لو قال لخمسة أعبد له بأعيانهم هؤلاء أحرارٌ بعد موتي فليعتق من كل واحدٍ ثلثُه ، بخلاف قوله رقيقي أحرارٌ منهما بعد موتي فهؤلاء يُسهم بينهم ويدخل في هؤلاء من أفاد من الرقيق ولا يدخل في المسألة الأولى . قال أبو محمد : وهذا الأصل فيه تفسيرٌ غير هذا وقد جرى منه في باب وجه التبدية فيما بتل المريض وفي الأول من العتق تمامه . قال ابن القاسم : فيمن أعتق رقيقه في مرضه أو بعد موته وعليه دينٌ يغترقهم ، أقرع بينهم من يُباع للدين ثم أقرع للعتق إلى مبلغ الثلث / على ما ذكرنا ، وإذا خرج للدين لم يوعب الدين أعيد السهمُ حتى يوعب الدين ، فيمن خرج في عبدٍ أو نصف عبدٍ . ولا تكون القرعة عند مالكٍ إلا في وصيةٍ ، ولو قال : بيعوا رأساً منهم للدين وباقيهم أحرارٌ فليُقرع من يُباع للدين ، فإن لم يف