تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
ولو رجع خمسة وبقي ثلاثة ، فعلى الخمسة يرجع العقل بينهم أخماشا ، وحد القذف ، ولا أدب عليهم غير ذلك ، ولا شيء على من لم يرجع من غرم ولا جلد . لأنه حكم نفذ فلا ينقض ، ولأنهم لم يقروا على أنفسهم بأمر يؤخذون به ، ثم إن رجع أحد الثلاثة الباقين جلد حد القذف ، ويصير عليه وعلى من قتله نصف الدية بالربع المتقدم ، فيكون النصف عليهم أسداسا ، ثم إن رجع أحد الاثنين الباقيين يحد وتصير شركتهم أجمع في ثلاثة أرباع الدية بين السبعة أسباعا ، ولا شيء على الباقي ، فإن رجع أيضا الثامن حد وكانت الدية على جميعهم أثمانا . وإن شهد ثمانية على رجل بالزنا / والإحصان ، كل أربعة على زنا على حدة ، بامرأة على حدة ، فقضى القاضي برجمه ، فرجم ، ثم رجع أربعة شهدوا على زناه بامرأة واحدة ، فلا حد عليهم ولا غرم ، لأنه قد بقي من لو ابتدئ بهم الحق لرجم بهم ، ثم إن رجع واحد من الأربعة الثانية ، فعليه الحد وعلى الراجعين قبله ، لأنهم أقروا أنهم قذفوا غير زان ، وعليهم ربع الدية أخماسا ، والحكم الأول نافذ ، وحتى لو قذفه أحد بالزنا لم يحد ، ولكن يؤدب ، لأذاه له ، إلا الذين رجعوا فإن عليهم الحد إن قذفوه ، لأنهم يقرون على أنفسهم أنه غير محدود بحق . ولو رجع واحد من كل أربعة من هاتين الطائفين ، كان عليهما الحد وربع الدية ، لأنه لم يبق على زنا كل امرأة إلا ثلاثة . ولو رجع اثنان من كل طائفة فعليهم نصف الدية أرباعا مع الحد ، ولو كان ثلاثة من كل طائفة فعليهم أرباع الدية بين الستة وحد الفرية ، ولو رجع الثمانية غرموا الدية وحدوا ، ولو رجع ثلاثة من طائفة ، وواحد من طائفة ، فعليهم ربع الدية والحد ، فخذ هذا على هذا النحو . قال سحنون : وإن شهد رجلان على رجل أنه أعتق عبده والسيد يحجد فقضي عليه ، وشهد أربعة أنه زنا ، وأنه محصن ، فقضي عليه بذلك ورجم ، ثم رجعوا كلهم فينظر إلى السيد ، فإن كان مقيما على إنكار العتق ، فله القيمة على شاهدي العتق ، وعلى شهود الزنا الحد والدية لورثة المعتق الآخر ، فإن لم يكن له [ 8 / 531 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 531 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي