تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
حصل للملحق من الميراث في غير القيمة ، فيغرم الشاهدان مثله للابن الأول بما أتلفاه عليه . قال محمد : وإنما جعلنا القضية للابن الأول ، لأنا لو قسمناها بينهما لرجع الشاهدان على المستلحق فيما أخذ منهما فأخذاه منه ، لأنه مقر أنه لا رجوع لأبيه عليهما لصحة نسبه عنده ، فإذا أخذا ذلك منه قام عليهما الابن الأول فأخذ ذلك منهما ، لأنه يقول : لو بقي ذلك بيد المستلحق وجب لي الرجوع بمثله عليكما وأن تغرما كل ما أخذ من التركة الذي ألحقتماه بأبي ، فلذلك أخرجناها أولا للابن الأول . قال : ولو طرأ على الميت بعد ذلك دين لرجل : مائة دينار ، قال : يأخذ من كل واحد من الولدين نصفها ، فإن عجز ذلك ثم قضى الدين من تلك القيمة التي انفرد بها الأول ، ورجع الشاهدان على الابن الثابت الأول ، فأغرماه مثل الذي غرمه المستلحق للغريم ، لأن الملحق يقول : إن المائتي دينار التي ترك أبي منها المائة التي هي قيمتي ، لا ميراث لنا فيها ، فكان جميع تركة أبي مائة قضى بها دينه ، ولم يترك شيئا غير تلك القيمة التي لا شيء لي فيها ، فوجب للشاهدين أن يرجعا ، بنصفها على الابن الأول ، يريد : لأنهما لم يتلفا شيئا من التركة ، وهذه القيمة قد أقر لهما الابن المستلحق أنهما مظلومان في غرمها ، فليأخذا نصيبه / منها من الابن الأول الذي انفرد بها . قال : ولو لم يكن للميت ولد غير المستلحق وحده ، وقد ترك مائتي دينار ، قال : فالمائة الواحدة له فقط ، والمائة الأخرى للعصبة ، فإن لم يكونوا قبيت المال ، ويغرم الشاهدان مائة أخرى للعصبة أو لبيت المال ، لأنهما لولا شهادتهما أخذ العصبة مائتين ، إن طرأ على الميت مائة دينار لرجل أخذها من المستلحق وحده ، ورجع الشاهدان ، فأخذا المائة التي وفياها للعصبة ، أو لبيت المال بعد موت الميت ، وإن لم يشهدا إلا بعد موته وقد ترك ابنا وعبداً ، فشهدا أنه أقر بالعبد أنه أبنه ، وفقضي بذلك ، ثم مات وترك مائة دينار ، فأخذ الملحق نصفها ، ثم رجعا وأقرا [ 8 / 510 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 510 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي