تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
إن كانت حاملا غرما قيمتها على التخفيف ، ولو كان لها ولد وكانت شهادتهم له أنه أقر أنها ولدت هذا منه فألحق به ، ثم رجعا ، فعليهما قيمته ، وقال في الذي شهدا أنه أعتق أم ولده ثم رجعا : أنهما يغرمان له قيمتها ، ويخفف عنهما من ذلك بقدر ما كان بقي له فيها من الرق ، / وروي عن بعض مشايخنا أن لا شيء عليهما إذا شهدا أنه اتخذها أم ولد ، وهي رواية ما أدري ما حقيقتها ، ولا أرى ذلك . في الرجوع عن الشهادة في الانساب والمواريث وعدد الورثة أو بزوجة الميت أو بعتق أمة ونكاحها من كتاب ابن سحنون : ومن ادعى أنه ابن رجل والأب ينفيه ، فأقام بينة أن الأب أقر أنه ابنه ، فحكم الحاكم بذلك ، ثم رجعا وأقرا بالزور بقرب ذلك ، ولم يمت الأب ، فلا شيء عليهما في تثبيت النسب قبل أن يؤخذ بشهادتهما المال بالميراث ، فيرث المقصي له ويمنع العصبة ، فحينئذ يغرمان للعصبة ما أتلفا عليهم ، وكذلك إن كانت الشهادة على ما قد مات وترك عصبة فقضي للابن بالميراث فليغرما للعصبة ما أتلفا عليهم ، وعليهم في العين مثله ، وكذلك فيما يكال أو يوزن من طعام أو غيره ، وفي العروض القيمة . ومن كتاب ابن المواز : وإن شهدا على رجل أنه أقر في عبده أنه ابنه ، فقضي بالحاق نسبه وحريته ، ثم رجعا والسيد صحيح البدن ، فالحكم بالنسب ماض ، وعليهما للسيد قيمة العبد ، فإن مات الأب بعد ذلك وترك ولدا آخر غير المستلحق ، فليقسما تركته إلا قدر قيمة المستلحق الذي يأخذ الأب من الشاهدين ، فإنها تعزل من التركة فتكون للابن الأول وحده دون المستلحق ، لأن المستحلق مقر أن أباه ظلم فيها الشهود ، وأنه لا / ميراث له فيها ، وينظر إلى ما [ 8 / 509 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 509 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي