تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
لقلت : فكلما قبض السيد من الكتابة رجع مثله إلى الشاهدين من القيمة الموقوفة ، ولم أوقفها كلها حتى انقضاء الكتابة كما في ظاهر جوابه ، قال سحنون ، وقال بعض أصحابنا : إذا رجعا بيعت الكتابة بعرض ، فإن كان فيه وفاء لقيمة العبد أو أكثر ، فللسيد ، وإن كان أقل رجع عليهما بتمام القيمة ، والقول الأول أكثر . وفي كتاب ابن الماجشون : تباع الكتابة بعرض ، فإن شاء سيده أخذه ، وإن شاء بيع العرض ، فإن كان ثمنه مثل قيمة العبد أو أكثر فهو له ، وإن كان أقل رجع عليهما بتمام القيمة ، قال عنه ابن ميسر : إلا لو يأبى السيد من بيع / الكتابة فلا يغرم له الشاهدان شيئا . ومن كتاب ابن سحنون ومثله في كتاب ابن المواز : قال سحنون : وإن شهدا أنه أعتق مكاتبه ، قال في الكتابين : شهدا أنه أخذ منه ما عليه من الكتابة . قال في كتاب ابن المواز : أو أسقطه عنه وخرج حرا وقد تبينت كتابته بغيرهما ، أو باقرار السيد ، وهو يجحد ما شهدا به ، فحكم القاضي بذلك ، ثم رجعا فليغرما للسيد ما أتلفاه عليه مما كان على المكاتب ، كان ذلك عينا أو قرضا ، قال في كتاب ابن المواز : يؤديه على النجوم ، وقاله عبد الملك . قال سحنون : وإن شهدا على رجل أن فلانا كاتب بمائتي دينار ، وقيمته مائة ، والمشهود عليه يجحد ، فقضي عليه وخرج حرا ، ثم رجعا فعليهما أن يغرما له مائتين إذا أقرا بالزور ، ولا ينظر إلى قيمته . [ 8 / 507 ]