شهدا به عليه ، وحكم عليه أن يؤخذ به ، ولا يسقط عن الذي عليه الحق بعد الحكم .
في ولد الميت يشهد بعضهم بدين
على الميت ثم يرجعون رجوعا مختلفا ،
وفي كيس تداعيا فيه رجلان تداعى
مختلفا ، وأقام كل واحد بينة فيما يرث
ثم رجعوا أو بعضهم
من كتاب ابن المواز : وقال فيمن هلك وترك أربعة بنين ، فشهد ثلاثة منهم : أن لفلان على أبيهم ثلاثين ديناراً ، فقضي بذلك ، ثم رجع أحدهم عن عشرة ، وآخر عن عشرين ، وآخر عن ثلاثين ، فقد اجتمعوا على الرجوع عن عشرة ، فإنما لأخيهم الذي لم يشهد ربعها ، ديناران ونصف يأخذهم بذلك بينهم أثلاثاً ، خمسة أسداسدينار على كل واحد ، والعشرة الثانية قد رجع عنها الباقيان ، وثبت عليها الراجع عن عشرة ، فإنما لأخيهم منها دينار ونصف ، فيغرمان له نصف ذلك لبقاء شاهد بها ، يغرمان ذلك نصفين ، فيغرم كل واحد من ذلك من هذين الراجعين خمسة أثمان دينار ، فذلك كله أربعة دنانير إلا ربع يأخذها الأخ الذي لم يشهد فقط ، ولا شيء على الراجع عن ثلاثين في العشرة التي انفرد بالرجوع عنها ، لأنه قد ثبت عليها شاهدان .
قال محمد : وكل ما رجعوا منه فهو بينهم ميراث ، فإنما للأخ الذي لم يشهد ربعه ، / قلت : فإذا كان الراجع عن عشرين يلزمه هو والراجع عن الثلاثين ربعها للذي لم يشهد ، فلم لا لزمهما ربع آخر للراجع عن عشرة ؟ قال عبد الله فلم يذكر في كتاب جوابا ، والجواب ؛ لأنه هو ثابت عليهما مقر بها على أبيه ، فكيف يغرمهم فيما يقر بصحته ؟ [ 8 / 448 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 448
مساهمون: محمد حجي
ص٤٤٨