تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
وقال في رجلين تداعيا في كيس في أيديهما فيه مائتا دينار ، فقال أحدهما : جميعه لي ، وقال الآخر : لي منه مائة دينار ، وأقام كل واحد شاهدين على دعواه ، واعتدلوا في العدالة ، فإنه يحلف كل واحد منهما ويأخذ مدعي المائتين مائة ، ويقاسم صاحبه المائة الأخرى نصفين ، قال : فإن رجع من كل شاهدين شاهد وقالا : شهدنا بزور ، قال : فعلى كل واحد منهما غرم خمسة وعشرين يدفعها لمن كان شهد عليه ، ولو رجعوا كلهم غرم شاهدا المائتين خمسين لمدعي المائة ، وغرم شاهدا المائة خمسين لمدعي المائتين ، لأن مدعي المائة يقول : لولا شهادتكما لمدعي المائتين لم يأخذ غير مائة ، وكنت أنا أخذت المائة بشاهدي فضرتني شهادتكما ، فأخذت خمسين ، ويقول مدعي المأتين لشاهدي المائة : لولا شهادتكما لأخذت المائتين بشاهدي فانتقصت خمسين بشهادتكما . في الحق يقضى فيه بشاهد ويمين ، ثم يرجع الشاهد ، أو يحكم فيه برجال ونساء ، فيرجع أحدهم ، وفي رجوع الصبيان عن شهادتهم فيما يقبلون فيه / ومن كتاب ابن المواز وكتاب ابن سحنون عن أبيه : وإذا قضي لرجل في حق بشاهد ويمين ، ثم رجع الشاهد وأقر بالزور ، فإنما عليه غرم نصف الحق كشاهدين رجع أحدهما والحكم نافذ . قال سحنون : ولو رجع الطالب فقال : ما طلبت إلا باطلا ، فإنه يرد المال بالإقرار لا باليمين ، كما لو قضي له بشاهدين ثم أقر بهذا ، ولو قضي له بشاهدين وامرأة ثم رجع الشاهدان والمرأة ، فالعرم على الشاهدين دون المرأة ، لأن المرأة لا تجوز في شيء ، ولا مدخل لها من الرجلين ، ولو شهد رجل وثلاث نسوة ، ثم رجع الشاهد وامرأة ، فعلى الرجل نصف الحق وحده ، لأنه قد بقي على نصف الحق امرأتان ، ولا تضم المرأة إلى الرجل ، وإنما تضم إلى مثلها ، فاثنتان فأكثر منهن عدل رجل ، ولو رجع الرجل والنسوة لزم الرجل وحده نصف الحق ، وعلى الثلاث نسوة [ 8 / 449 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 449 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي