بقي من يحيى به الحق ، ثم إذا رجع واحد من الاثنين ، كان عليه مع الراجعين قبله غرم نصف الحق .
ومن كتاب محمد بن عبد الحكم : وإن شهد رجلان لرجل على ميت بدينار ، وشهد آخران بدينارين ، ولم يدع الميت إلا ديناراً فقضي له بدينارين وأعطاه الدينار ، ثم رجع الأربعة فليغرموا من الدينار ، ربع دينار ، وشاهدا الدينارين : ثلاثة أرباع دينار ، لأن جميعهم اجتمعوا على دينار ، وانفرد اثنان بدينار آخر ، وأخذ من ذلك كله دينار ، ولو شهد اثنان أنه أقر له بدينار ، وشاهدان أنه أقر له بدينارين ، فليس عليه إلا ديناران مع يمينه ، / فإن نكل حلف الطالب على ثلاثة إن ادعى ثلاثة وأخذها ، فإن رجع الشهود لم يغرموا إلا دينارين ؛ لأن الثالث لم يجب بشهادتهم ، إنما وجب بالنكول ويمين الطالب .
ولو شهد رجلان على رجل أنه أقر لرجل بدينار ، وشهد آخران أنه أقر له بدينارين وأن فلانا تحمل له بدينارين ، لم يكن على المقر إلا ديناران مع يمينه ، ولا تزيد الحمالة في العدد شيئا ، وكذلك إن شهد رجلان بدينار وأن فلانا حميل ، وشاهدان أنه أقر له بدينار بغير حمالة ، فليس عليه إلا دينار واحد بحمالة من أثبت الحمالة ، وإن شهد اثنان بدينارين تحمل بهما فلان ، وشهد آخران بدينار ولم يذكرا حمالة ، فلم يوجد للميت المقر إلا دينار واحد وأخذه المدعي ، ثم رجع شاهد الحمالة عما شهدا به ، فإن الحميل فقد برئ من ثلاثة أرباع دينار ، لأن شاهدي الدينارين قد انفردا بدينار ، وشركهما الآخران في الدينار الآخر ، فإن أخذ من الحميل الدينارين ، ولم يؤخذ من مال الميت شيء ، فإنه يرجع بالدينارين على اللذين شهدا عليه بالحمالة إذا كان منكرا للحمالة ، ويرجع الشاهدان على الذي شهدا عليه بدينار منهما ، لأنه قد أثبت ذلك عليه شاهدان غيرهما ، وإن رجع الشاهدان على الدينار وقد أخذ الدينار من ورثة الميت ، فإنهما يعرمان للذي شهد عليه : ربع دينار ، لأنه الذي أخذ بشهادتهما ، فإن أقر بالحمالة لم يرجع على الشاهدين بشيء ، ويرجع على الذي عدم عنه بالدينارين ، فإن أخذ ذلك من مال / الذي شهد له رجع به على الشاهدين ، لأن رجوع الشاهدين لا يسقط عن الحميل ما [ 8 / 447 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 447
مساهمون: محمد حجي
ص٤٤٧