وشاهد العشرين قد شركه في العشرة الباقية شاهد الثلاثين فهي عليهما نصفين ، ويغرم شاهد الثلاثين من العشرة التي انفرد بها نصفها ، لأن اليمين أوجبت النصف الآخر فيصير عليه ثلاثة عشر وثلث ، وعلى شاهد العشرين ثمانية وثلث ، وعلى شاهد العشرة ثلاثة وثلث ، ولو قضي له بعشرين بغير يمين ، ثم رجع شاهد العشرة ، فلا شيء عليه ، لأنه قد بقي شاهدان بها ، ثم إن رجع أيضا صاحباه غرم جميعهم العشرين ، فعلى شاهد العشرة منها ثلاثة وثلث ، وعلى كل واحد من صاحبيه ثمانية وثلث .
ومن كتاب ابن سحنون : وإن شهد رجلان لرجل على رجل أن له عليه مائة دينار ، وشاهدان : أن له عليه خمسين ، وجميع دعواه مائة ، فحكم له بها القاضي ، ثم رجع شاهدا الخمسين ، فلا شيء عليهما ، لأن الحق ثابت بغيرهما . قد بقي عليه من لو لم يكن غيرهما لثبت ، ولو لم يرجع إلا شاهد المائة لغرما خمسين ، لأن خمسين أخرى قد بقي من يثبت به ، ولو رجع الأربعة لزم شاهدي المائة خاصة خمسون لانفرادهما ، فيغرماها بينهما نصفين ، ولزمت الخمسون الأخرى جميع الأربعة لإشراكهم فيها ، فيغرم كل واحد منهما اثني عشر ونصفا ، ولو رجع واحد من شاهدي المائة / وآخر من شاهدي الخمسين ، غرم شاهد المائة خمسة وعشرين ، ولا شيء على الراجع عن خمسين ، لأنه قد بقي ممن يثبت به ملك الخمسين بشاهدين : أحدهما صاحبه ، والثابت من شاهدي المائة ، ولو رجع أحد شاهدي المائة وشاهدا الخمسين جميعا ، لزم شاهد المائة خمسة وعشرون من الخمسين التي زادها هو وصاحبه ، وعليه مع شاهدي الخمسين خمسة وعشرون لدخولهم أجمع في الشهادة بها ، والشاهد الثابت أحيى نصفها ، ولو رجع شاهد المائة وشاهد من شاهدي الخمسين ، لزم شاهدي المائة خمسون انفراد بها ، ولزمهما مع الراجع عن الخمسين خمسة وعشرون بينهم أثلاثا ، وقد بقي من أثبت نصفها ، ولو شهد أربعة بحق فقضي به ، ثم رجع اثنان منهم ، فلا شيء عليهما إذا [ 8 / 446 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 446
مساهمون: محمد حجي
ص٤٤٦