وقال ابن وهب عن مالك : [ تجوز شهادة المرأتين في العيوب والحيض والولادة والإستهلال . وروي عن مالك ] إذا شهدتا في أمة أنها أسقطت بعد موت سيدها ، وقد كان مقرا بوطئها ، فشهادتهما جائزة قال عنه أشهب : ولا تجوز شهادة رجل واحد على الإستهلال .
قال سحنون في امرأة ادعت أن زوجها جرحها في موضع لا يراه الرجال فأرادت أن تأخذ قياس الجرح ، قال : هي لو كان بها جراح في الفرج تحتاج / إلى علاجه ، جاز أن ينقب الطبيب في ذلك الموضع دون ما سواه حتى يعالجه ، فأما في قياس الجرح : فإني أجيز شهادتهن في الجراح حيث يجوز الشاهد واليمين . ومن كتاب ابن المواز : قال مالك في امرأة في الرضاع : لا تقبل إلا أن يفشو في الصغر عند المعارف .
وقال أيضا : إن لم يعرف ذلك إلا امرأة فليس بشيء : وأما امرأتان : فإن كان معه انتشار في المعارف حكم بقولهما إلا أن يطول مقامه معها بعلم المرأتين ، فلا تجوز الشهادة ، ومن المجموعة : قال ابن الماجشون : لا يجوز فيه أقل امرأتين عدلتين ، ولا يفسخ النكاح منه إلا بالقوي المشهور ، ويأتي من غير وجه ولا اثنين ، وما كان قبل التزويج وإن ضعف فحقيق فيه التوقي .
في شهادة العبيد وأهل الذمة
وكيف إن شهد العبد بعد عتقه ، والذمي بعد إسلامه
والصبي بعد كبره بشهادة ردت قبل ذلك عليهم أو لم ترد ؟
من المجموعة : قال ابن وهب عن مالك : لا يجيز القاضي شهادة أهل الذمة بينهم ، ولا على مسلم ، ولا له لكافر أو مسلم ، ورواه عنه ابن نافع ، قال أشهب : وقد شرط الله ذوي عدل وقال : ( ممن ترضون ) وليس الكافر من ذلك . [ 8 / 424 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 424
مساهمون: محمد حجي
ص٤٢٤