تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
من المجموعة : قال ابن القاسم : ومن حلف بعتق أو طلاق : وإن لم يكن بفلانة عيب بموضع كذا ، بمكان لا يراه إلا النساء ، [ وهي حرة أو أمة ] وقالت الحرة : لا أمكن من ينظر إلي ، وقالت الزوجة الرقيق : لنا ذلك إذا أذنت الحرة في أن تنظر إليها امرأة فنظرت القوابل [ فقالت : ليس بها ما قال ، قال : لا يحنث وهو مدين ، وليس نظر النساء إليها بشيء ، وقال ابن الماجشون : والقوابل ] فيما غبن عليه ، فهي مثل الرجال تجوز فيه شهادة اثنتين للضرورة ، وقد اختلف في جواز اثنتين وإنما قلنا للضرورة ، فيجوز في هذا أقلما يجوز من النساء وهو اثنتان ، وليس لشهادة الواحدة أصل في مال ولا غيره ، قيل : فلم جعلت معها يمين ؟ قال : يسلك بها مسلك الشهادة على المال ، لكن للضرورة . ومن كتاب ابن المواز : قال مالك : ولا يجوز شهادة امرأة في شيء ، وتجوز شهادة / امرأتين فيما لا يطلع عليه الرجال بغير يمين : من الولادة والحمل وعيوب الفرج والاستهلال والرضاع ، ويحتاج في الرضاع معها أن يكون فاشيا عند المعارف ، وتجوز شهادة القابلة مع أخرى على الاستهلال . قال : وإذا شهدت امرأتان على إرخاء الستر لم يقض للزوجة إلا بيمينها . ومن ابتاع أمة على أنها بكر فقال : لم أجدها بكرا ، فإن قالت امرأتان : اقتضاضها قريب ، حلف البائع وبرئ ، وإن قالتا : بعيد ، حلف المبتاع وردها . قال ابن حبيب : قال مطرف عن مالك : وإذا شهدت امرأتان ورجل على استهلال الصبي ، لم تجز شهادتهم ، وقاله ربيعة وابن هرمز ، وقاله ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ ، قال ابن حبيب : وذلك لارتفاع الضرورة بحضور الرجل ، فسقطت شهادة المرأة وبقي الرجل وحده فلا تجوز شهادته ، على أني سمعت من أرضى من أهل العلم من يجيز ذلك ويراه أقوى من شهادة امرأتين ، وهو أحب إلي ، وذلك أن ابن وهب روى أن أبا بكر ، وعمر ، وعليا ، ومروان أجازوا شهادة المرأة [ 8 / 421 ]