المسلمة وحدها ، وروي عن عمر أنه ورث صبيا على أنه استهل ثم مات هو وأمه بشهادة القابلة .
ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية من رواية يحيى بن يحيى وعيسى عن ابن القاسم : وإن شهدت امرأتان على الاستهلال وعلى أنه صبي ، فما أراه إلا وسيكون مع شهادتهما اليمين .
قال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون : لأنها شهادة على مال ، قال أصبغ في / العتبية : والقياس : ألا يجوز لأنه يصير نسبا قبل أن يصير مالا ، قيل : فماذا يرث ويورث ؟ قال : بأدنى المنزلتين ، إلا أن يكون لا يبقى ويخاف عليه إن أخر دفنه إلى أن يأتي الرجال ، فتجوز شهادتهن فيه .
وروى أشهب عن مالك في كتاب ابن سحنون : أن شهادتهن لا تجوز على أنه ذكر ، وأخذ به أشهب ، وقال سحنون : القول ما قال أشهب ، لأن الجسد لا يفوت والإستهلال يفوت ، وعاب قول ابن القاسم ، وإنما يرث ويورث عند سحنون بأدنى المنزلتين ، قال ابن سحنون : إلا أن تكون الولادة بموضع لا رجال فيه ينظرون إلى الجسد ، والجسد لا يبقى ويخاف عليه أن أخر دفنه إلى وجود الرجال ، فأستحسن إجازة شهادة النساء حينئذ ، ويكون كما قال ابن القاسم .
ومن كتاب ابن المواز : لا تجوز شهادتها على أنه ذكر ، ولا يفوت ذلك كفوت الاستهلال .
قال أصبغ في قول أشهب : لا ترد إلا على أنها أنثى ، وقال أصبغ : إن فات بالدفن وطال مكثه فلا يمكن إخراجه لتغيره ، فإن كان فضل المال يرجع إلى بيت المال والعشير البعيد : أجزت شهادتها ، وإن كان بعض الورثة : أخذت بقول [ 8 / 422 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 422
مساهمون: محمد حجي
ص٤٢٢