أشهب ، قال محمد : ذلك سواء ، ولا يعجبني قول أصبغ ووجدت له أنه رجع إلى قول أشهب ، وروى ابن حبيب أن مالكا قال : لا تجوز شهادتها على أنه ذكر أو أنثى ، وإن أصبغ قال مثله ، قال : ويرث بأدنى المنزلتين .
ومن العتبية : روى عيسى عن ابن القاسم قال : وإذا ولدت ثم ماتتهي والولد في ساعة ، فشهد النساء أن الأم ماتت أولا ، حلف أبوه على ذلك واستحق ما يرث عن أمه ، لأنه مال .
ومن المجموعة : قال ابن الماجشون : إن شهدتا أن فلانة ولدت ولدا حيا ثم مات فيجوز ، فأما في استهلاله فيجوز ، / وأما في موته فإن وجد ميتا جازت شهادتها .
قال سحنون فيه وفي العتبية : إنما تجوز شهادتهما إذا بقي بدن الصبي قائما ، أو شهد الرجال أنهم قد رأوه ميتا ، لأن الإستهلال لا يبقى ، والبدن يبقى ، ومن المجموعة والعتبية رواية عيسى عن ابن القاسم : وإذا قال لأمته : أول ولد تلدينه حر ، فشهادة النساء في ذلك جائزة .
ابن حبيب عن أصبغ : وإن ولدت توأما فشهادة المرأتين على أولهما خروجا جائزة ، فيعتق ويرق الآخر ، وقاله ابن وهب ، قال عيسى في العتبية قال ابن القاسم : فإن جهل ولم يشهد عليه نساء عتقا جميعا ، لأنه يعتق من كل واحد نصفه ثم يتم عليها بالقضاء .
ومن المجموعة : قال ابن الماجشون : وإذا أقر بوطء أمته فشهد امرأتان بأنها أسقطت ، صارت بذلك أم ولد ، وإن شهد بذلك اختاها بعد موت السيد ، لم تجز شهادتهما إذا كان هو الولد الذي تعتق به ، فأما إن شهدتا أنها ولدت ولدا بعد أن ثبتت ولادتها من سيدها في حياته ، جازت شهادتهما ، ولحق النسب بالميت . [ 8 / 423 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 423
مساهمون: محمد حجي
ص٤٢٣