قال ابن القاسم وابن وهب في المجموعة والعتبية : قال مالك فيمن أقام شاهدا على رجل أنه قذفه فليحلف له : ما قذفه ، فإن نكل سجن حتى يحلف .
قال ابن القاسم في العتبية من رواية أصبغ : فإن طال سجنه خلي ولا ضرب عليه . وتقدم باب فيمن أقام شاهدا يقذف ونحوه .
ومن كتاب ابن المواز : وإن أقام شاهدا أن سيده أعتقه في مرضه : فاليمين على الورثة على العلم .
ومن كتاب ابن سحنون : وعن شاهد شهد بطلاق البتة ، فأحلف الزوج فحلف ، ثم نكث الشاهد ، وأصابت المرأة شاهدا غيره : أنه لا يضم إلى الأول ، لأنه الآن ساقط الشهادة ، وقد تقدمت اليمين باسقاط شهادته الأولى .
وكتب شجرة إلى سحنون فيمن شهد عليه شاهد في غيبته أنه حنث في امرأته / ورقبته ، والزوجة غائبة ، فكيف يحال بينه وبينهما ؟ فكتب إليه : يرفع الرجل ، وتقر لمرأة بموضعها [ حتى تشهد عليه البينة عندك ويرفع الرقيق ] حتى تشهد على أعيانهم البينة . وحل بينه وبينها في رفعها إليك ، فإن ثبت الأمر عليه بشاهدين حكمت عليه ، وإن لم يثبت عليه إلا شاهد فحلقه : أنه ما طلق ولا أعتق ، فإن حلف فرد عليه كل شيء ، وإن نكل فاحبسه ، وقد اختلف قول مالك وأصحابه في نكوله وطول سجنه . وقد ذكرنا قبل هذا .
في شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال
من الاستهلال وغيره
وهذا الباب قد تقدم ذكر كثير من معناه في الباب الأول في الشاهد واليمين ، وشهادة النساء . [ 8 / 420 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 420
مساهمون: محمد حجي
ص٤٢٠