في الشاهد يقوم بطلاق أو عتق أو حد
أو لم يجد شاهدا
من كتاب ابن المواز : وإذا ادعت امرأة الطلاق ولم تجد شاهدا ، فلا يأتيها إلا مكرهة ، وقاله مالك .
قال ابن القاسم : ولا الأمة تدعي العتق كذلك ، وإن قدرت الحرة أن تفتدي بكل مالها فلتفعل .
ومن أقام شاهدا في عتق أو طلاق أو حد ، فنكل المطلوب عن اليمين ، فقال مالك : يحكم عليه ، وبه قال أشهب ، ثم قال مالك : يحبس حتى يحلف ، وبه أخذ ابن القاسم وأكثر أصحابنا ، لأني إن حكمن بنكوله حكمت بشاهد بغير يمين ، فيكون أخف حالا من الأموال ، فإذا طال حبسه ترك ، قال ابن القاسم : وطول حبسه سنة ، وكذلك في الحدود إلا الجراح ، فإنه يقتص المجروح بعد يمينه في العمد ويأخذ أرش الخطأ ، قال ابن سحنون : / وأخذ سحنون بقول مالك أنه يسجن أبدا حتى يحلف .
ومن كتاب ابن المواز : قال أشهب عن مالك : وإذا قام شاهد بالطلاق فأبى الزوج أن يحلف ثم قال : أنا أحلف فليس ذلك له ، وكذلك في العتق يريد . على رواية أشهب [ قال مالك ] وكذلك من أقام شاهدا بحق وأبى أن يحلف ورد اليمين ، ثم بدا له أن يحلف ، فليس ذلك له .
ومن المجموعة : قال ابن القاسم فيمن أقام شاهدا على رجل أنه مولاه أعتقه ، وهو منكر فلا يمين عليه ، قال أشهب : لأنه يجحد شيئا هو له ، ونكوله إقرار على العاقلة ، ولا يجوز إقراره عليهم على هذا الوجه . وقال ابن الماجشون : احلفه فإن أبي سجنه على هذا الوجه حتى يحلف . [ 8 / 419 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 419
مساهمون: محمد حجي
ص٤١٩