إذا حل ، فحلف ، ثم طرأ للميت مال قبل محل الدين ، فإن يأخذ حقه منه ، ثم لا يأخذ الورثة ذلك الدين حتى يحلفوا مع الشاهد ، فإن نكلوا لم / يأخذوا من الذي شهد عليه بالدين شيئا وحلف وبرئ ، ولو حل الدين فأخذه الحالف ، ثم طرأ للميت مال [ فللورثة أخذه ، ولا يرد ما مضى به الحكم ، ولو حلف الطالب على مال حال فأخذه ، أو حل أجله فقبضه ثم طرأ للميت مال ] لم يعلم به ، فليأخذه الورثة وينفذ ما أخذ الغريم ، ولو كان للميت مال حاضر فقال الورثة : نحن نأخذ المال الحاضر ، فرضي بذلك أهل الدين وقالوا : نحن نحلف مع شاهد الميت ونأخذ ذلك الدين ، فليس للغرماء ذلك ولا للورثة ، ولا يحلف إلا الورثة هنا ، وإنما يحلف الغرماء إن لم يكن للميت مال يوفى منه الدين ، فإن كان له مال حاضر فمنه يقضى الدين ، ويحلف الورثة في الدين إن شاؤوا ، وإذا قام للميت شاهد بدين ولا مال له غيره وعليه دين ، فحلف بعض غرمائه مع الشاهد ، وأبى الآخرون اليمين ، فإن من يحلف يأخذ جميع حقه من هذا الدين لا ما يقع له منه ، ولو قام شاهدان بخلاف الورثة يقوم لهم شاهد ، فقتل خطأ ، فحلف بعضهم فلا يجوز لمن حلف إلا حصته لأن طلبهم في الدية بعينها ، وليس طلب الغرماء في هذا المال بعينه .
فيمن نكل عن اليمين مع الشاهد
ثم وجد شاهدا آخر أو قام له شاهد
فيما لا يحلف
فيه معه ثم أصاب آخر
وحلف المطلوب ، ثم وجد الطالب شاهدا
من كتاب ابن المواز : ومن أقام شاهدا ثم نكل عن اليمين معه ، فحلف المطلوب وبرئ ، ثم أصاب شاهدا آخر ، فليؤتنف له الحكم به ولا يضم إلى الأول ، [ 8 / 416 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 416
مساهمون: محمد حجي
ص٤١٦