تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
ومن كتاب ابن سحنون في الصغير يقوم لأبيه شاهد نحو ما ذكر محمد ، وزاد عن أشهب : أنه يحلف المطلوب ، وإن حلف أخر الحق إلى أن يكبر الصبي ، قال ابن القاسم : ولا يحلف الأب مع شاهد يقوم لابنه بجرح . ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون : وإذا قام / للصغير شاهدان في نصيبه من دار أو عبد أو ما له غلة ، فليسلم ذلك إلى من هو بيده بعد يمينه ولا يوقف عليه ، فإذا بلغ الصغير فحلف استحقه إن كان قائما ، وإلا فقيمته يومئذ إن كان فائتا ، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ . ومن كتاب ابن المواز : وإن شهد شاهد لوارث صغير بصدقة وبحيازتها في الصحة ، فلم يوجد شاهد آخر ، فقسمت الصدقة بين الورثة بأمر قاض ، ثم كبر الصغير الطالب أو كان غائبا فجاء بشاهد ثان فإنه يقضى به مع الأول ويرد القسم ، وما فات من الرقيق بعتق أو ولادة لم يرد ويتبع الورثة بالثمن ، وإن لم يفوتوا إلا ببيع فليردوا ويؤدى الثمن ويرجع به على الورثة ، وكذلك الأرض ، ويدفع قيمة العمارة ، محمد : أما الكبير فلا يجزئه شاهد ثان حتى يأتي بشاهد غيره لأن تركة اليمين مع الأول ترك لشهادته ، وقوله : قسمت بأمر قاض . غير صواب ، ولكن ينتظر الغائب ، وأما الصغير فليوقف له حتى يكبر إلا ما لا يصلح إيقافه مثل الحيوان ونحوه ، فليبع ويوقف ثمنه حتى يكبر فيحلف أو ينكل فيحلف الأكابر على العلم . ومن كتاب ابن سحنون : وإذا قام شاهد بدين لميت ووارثه أخرس لا يفهم ولا يفهم عنه ، ردت اليمين على المطلوب ، فإن حلف برئ ، وإن نكل غرم ، [ وكذلك المعتوه أو ذاهب العقل على رجل فليحلف ، فإن نكل غرم ] وإن حلف ترك إلى يبرأ المعتوه فيحلف ويستحق . [ 8 / 410 ]