تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
ومن العتبية قال أصبغ عن أشهب ، وهو في كتاب ابن سحنون عن أشهب في الميت يثبت عليه الدين فيجد وصيه شاهدا بالبراءة منه / والورثة صغار ، حلف الطالب ، أنه ما قبض ، فإن حلف دفع إليه المال الآن ، فإذا كبر الصغار حلفوا واسترجعوا المال ، قال أصبغ : جيدة كما قال مالك في الدين يكون له . ومن المجموعة : قال المغيرة في رجل أعتق عبده ، ثم قام شاهد لصبي مات أبوه ، أن أباه اشترى ذلك العبد من المعتق قبل عتقه ، قال : يوقف العبد بخراجه ، فإن حلف بعد أن بلغ ، استحقه وما له من خراج ، وإن لم يحلف كان حرا وخراجه له ، قال : وإن جنى جناية في هذا الوقوف فهو موقوف ، فإن ثبت رقه خير فيه من استرقه . في الورثة يقوم لهم شاهد بدين لميتهم أو للموصى لهم بالثلث ومن العتبية سئل مالك عن الوارث يقيم شاهدا في حق لأبيه ، أيحلف على العلم ؟ قال : على البت ، فأما لو جاء بشاهدين حلف أنه ما علم أن أباه اقتضى منه شيئاً ، وقال ابن كنانة : يحلف الأكابر من الورثة مع شاهدهم : بالله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أن هذا الدين عليك للميت ، ثم يقولون : ولا نعلم أنه اقتضاه له متقاض ، قال في كتاب ابن المواز : يحلف الوارث إن كان كبيرا مع شاهده : أنه حق عليه على البت ، ويدخل مع ذلك أيضا : أنه ما علم أنه اقتضى من ذلك شيئاً ، قال في موضع آخر : ولا أسقط منه عنه شيئاً في علمه . [ 8 / 411 ]