تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
دفع ثمنها لمشتريها وغرم قيمة ما انفق فيها أو غرس ، ويتبع الورثة بما أدى في الثمن ، كمن شهد بموته ثم قدم وقد شبه عليهم . في الشاهد يقوم ليتيم أو سفيه أو ذمي أو عبد وكيف إن قام على صدقة أو قسم ميراث من المجموعة والعتبية من رواية أصبغ : قال ابن القاسم في الشاهد يقوم بحق لسفيه بالغ : أنه يحلف مع شاهده ، بخلاف الصبي ، فإن نكل حلف المطلوب وبرئ ، فإن نكل غرم ، وقاله أصبغ كالعبد والذمي ، وذكر سحنون عن ابن القاسم أن السفيه إن نكل وحلف المطلوب ، فإنه لا يمين على السفيه إذا بلغ الرشد ، وكذلك البكر المولى عليها تنكل عن اليمين مع شاهدها [ فلا يمين عليها بعد أن يرضى حالها ، وقال ابن كنانة : لهما الرجوع إلى اليمين بعد رضا حالهما ، وإن كان الغريم قد حلف أولا . وروي أصبغ عن ابن القاسم في العتبية مثله في السفيه إن نكل وحلف المطلوب فلا يمين له إذا بلغ ، ولو كان له ذلك لانتظر رشده كما ينتظر الصبي ، وكذلك النصراني ينكل عن اليمين مع شاهده ] / ويحلف المطلوب ، فإن أسلم النصراني لم يكن له أن يحلفه وقدتم القضاء . وكان ابن القاسم وأصبغ يريان السفيه كالرشيد ، إن حلف أخذ ، وإن نكل بطل حقه بخلاف الصغير عندهما . قال ابن حبيب عن مطرف في السفيه يقوم له شاهد ، فإنه إذا حلف المطلوب أخر السفيه ، فإن رشد وشاء أن يحلف مع شاهده قضي له ، وإن أبى لم يكن له يمين على المطلوب ، ولو كان المطلوب قد نكل أولا أخذ منه الحق ، فإذا رشد السفيه أحلف ، فإن حلف قضي له ، وإن نكل رد إلى المطلوب ، وكذلك إن كان صبياً فقام له شاهد وحلف المطلوب فقد برئ إلى بلوغ الصبي ، وإن نكل [ 8 / 407 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 407 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي