تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون في العبد المأذون يقيم شاهدا بحق وينكل عن اليمين ، قالا : فليس لسيده أن يحلف : ما كان العبد قائما ، ونكوله عن اليمين كإقراره ، وإقراره جائز ، ولو مات العبد حلف السيد مع شاهد عنده وأخذ المال . ومن كتاب ابن المواز والمجموعة من رواية نافع : قال مالك : ومن اعترف بيده بكر ولي شراءه شريكه الغائب المفاوض له ، فأقام الحاضر على بائعه شاهدا أنه البكر الذي بعته من شريكي ، فله أن يحلف معه إن ثبت أنه شريك للغائب . ومن المجموعة : قال ابن كنانة فيمن أمر رجلا يشتري له جارية أو سلعه ففعل ، وقام له بذلك شاهد ، والبائع ينكر ، فإن قامت للآمر بينة على الأمر ، حلف مع شاهد وكيله ، وإن لم تقم بينة فاليمين على الوكيل . قال ابن نافع عن مالك في الرسول يقبض ثمن سلعة باعها المرسل ، فقال المبتاع : دفعت إلى الرسول وأنكر ، فليحلف الرسول : ما أخذه ، إلا أن يكون الرسول ممن لا يحلف لصغر وشبهه ، فليحلف المرسل : ما علم أنه وصل إلى رسوله / شيئا ، ويستحق . ومن كتاب ابن المواز : قلت : أيحلف الأب في حق لابنه الصغير ؟ قال : إن كان هو الذي دفعه أو باعه وله بذلك شاهد فإنه يحلف ، فإن لم يحلف ورد اليمين على المدعي عليه حلف وبرئ ، ولزم الأب غرم ذلك من ماله ، وقاله مالك وعبد الله ابن زيد بن هرمز في الوصي يدعي عليه بعض غرماء الميت : أنه دفع إليه ما كان عليه للميت ، فأنكر الوصي أن يكون قبض منه شيئا ، فطلب منه اليمين فشك ورد اليمين على الغريم ، فحلف وبرئ ، فإن الوصي يغرم ذلك من ماله لليتامى . في الشاهد للميت أو للحي هل يحلف غرماؤه ؟ من المجموعة قال مالك في الميت يقوم له شاهد بدين وعليه دين للناس ، فأبى ورثته اليمين مع الشاهد ، فللغرماء أن يحلفوا ويأخذوا حقوقهم ، فإن فضل فضل لم [ 8 / 413 ]