أخذ منه الحق إلى بلوغ الصبي كما قلنا في السفيه ، وقاله كله ابن كنانة . قال ابن عبدوس : قال مالك في الطفل يقوم له شاهد أنه لا يحلف حتى يحتلم .
وقال في كتاب ابن المواز : إن كان الوارث صغيراً وقف له حقه حتى يكبر فيحلف ، قال محمد : يحلف المطلوب فإن نكل غرم ، وتقدم تقدم ذكر نكوله ، قال بن المواز في العتبية في رواية أصبغ وعيسى : قال مالك في آخر الباب من كتاب ابن المواز : إن كان وارثه صغيراً وقف له حقه حتى يحتلم فيحلف ، محمد : يبدأ يمين المطلوب فإن نكل غرم وقد تقدم ذكر نكوله .
قال سحنون في كتاب ابنه : وإن ترك زوجة وولدين أحدهما كبير حلف الكبير واستحق النصف بعد اليمين ، وإن حلفت الزوجة أخذت الثمن ووقف حق الصغير من المال حتى يكبر ويبلغ ويحلف ، أو يأبى فيسقط حقه .
قال ابن حبيب : قال مطرف وابن الماجشون في قول مالك في الصغير يشهد له الشاهد بحق لأبيه على رجل ، أن المشهود عليه يحلف ويترك ، فإذا بلغ الصغير حلف [ مع شاهده ] واستحق [ حقه ، قالا : وذلك فيما كان مالا أو شيئا بعينه من دار أو عبد ونحوه ، فذلك سواء ، يسلم كله للحالف ولا يوقف عليه ، فإذا بلغ الصغير حلف واستحق ] إن كان بعينه ، وإن فات أخذ قيمته ، وقاله ابن عبد الحكم وأصبغ .
قال محمد بن المواز : وإذا قام للميت شاهد بدين ووارثه صغير ، وأحلف المطلوب فنكل ، فليكتب القاضي بذلك قضية ويشهد على ما ثبت عنده من شهادة الشاهد لينفذه من بعده إن مات الشاهد أو فسد ، وإن شركه وارث كبير حلف الكبير واستحق ما يخصه ، وأحلف المطلوب ، فإن نكل عجل حق الطفل [ 8 / 408 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 408
مساهمون: محمد حجي
ص٤٠٨