يقول الزوج : لم أجدها بكراً ، وأكذبته ، أنها لا يكشفها النساء وهي مصدقة ، قال سحنون : ولا تشبه هذه التي شهد عليها بالزنا ، لأن الرجال قد عاينوا الفرج في / الفرج ، فشهادتهم أحق من شهادة النساء حين يشهدن بخلافه ، وأما التي دخل بها ، فقد جعل العلماء الستر فيها كالشاهد ، فلم يكن فيها ضرورة تضطر إلى شهادة النساء ، وأما عيب الفرج فلابد من شهادة النساء في ذلك ، وكذلك قد أشهب ، وكذلك أمر سحنون في التي ادعى زوجها أن بها رتقاً أو قرناً أن ينظر النساء إليها للضرورة والله أعلم .
في الشاهد الواحد يقوم في الحبس لا يعرف أهله
أو في وصية المساكين ، أو في وصية لرجلين
فيأبى أحدهما اليمين أو يكون أحد الوصيين عتيقاً
من كتاب ابن المواز : قال : وإذا لم يقم على الحبس إلا شاهد ، فالذي يقول به أصحابنا إن كان حبسا مسبلا أو معقبا فلا تصلح فيه اليمين ، وروى ابن الماجشون عن مالك أنه قال : إذا حلف الحي منهم نفذوا به الصدقة عليهم ولغيرهم وغائبهم ومولودهم إذا ولدوا للسبيل بعدهم ، وقال ابن الماجشون في المجموعة مثله في الشاهد على الصدقة الحبس يشهد بها القوم في يمين جلهم معه ، ورواه عن مالك ، وروى ابن وهب ومطرف وابن الماجشون عن مالك أنه قال : يحلف من أهل الصدقة رجل واحد مع الشاهد ، ويثبت حبساً ولجميع أهلها ، وإن لم يخلف عليها غيره ، ولكل من يأتي ممن شرطت له ممن أتى من غائب أو صغير .
ومن المجموعة : قال المغيرة : ومن أقام شاهدا أن فلانا أخذ منه عبده سنة صدقة يحلف معه ، وكذلك / أن فلانا تصدق عليه بصدقة حبساً له ولعقبه فحلف معه ، وأخذها لمن أتى بعده بغير يمين . [ 8 / 404 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 404
مساهمون: محمد حجي
ص٤٠٤