قال ابن المواز : ولا تجوز شهادة امرأة في شيء ، ولا يحكم بها في قتل ولا رضاع ولا غيره .
محمد : قال عيسى بن دينار عن ابن القاسم : يقضى عليه بشاهد ويمين في قتل العبد ، ويستحق قيمته من الحر القاتل ، أو رقبة العبد القاتل إلا أن / يفديه سيده بقيما المقتول ، ولا يقتص من العبد بذلك .
قال محمد : وكذلك لا يقتص من جراح العبيد بشاهد ويمين . قال أصبغ في العتبية : إذا أقام سيد العبد شاهدا بجرح العبد عمداً ، فإن شاء سيده حلف معه وأخذ أرش جرحه ، وإن أراد القصاص حلف العبد واقتص له .
من كتاب ابن سحنون : قال ابن القاسم : ويجزن فيما يوجب اليمين : أن يشهدن على الطلاق أو العتق ، فتجب بشهادتهن اليمين على الزوج أو السيد ، وإن ادعت أمة أنها ولدت من سيدها فلا يحلف ، فإن جاءت بشاهد على إقرار بالوطء ، وامرأتين على الولادة ، [ فتصير أم ولد إن لم يدع استبراء ، ولو أقامت شاهدا على إقراره بالوطء ، وامرأتين على الولادة ، وأحلف السيد ، وكذلك شاهدين على الوطء وامرأة على الولادة ] ، أحلف السيد ، قال سحنون : لا أرى هذا ، وقد قال لي ابن القاسم في المقر بوطء أمته تأتي بولد فيقول هو : لم تلديه ، وتقول هي : بل ولدته منك : إن الولد يلزمه ، وقال مالك : إن لم يدع استبراء . وقاله أشهب ، وبهذا أقول .
ومن كتاب ابن المواز : ولا يجوز شاهد ويمين على كتاب قاض إلى قاض ، وبه قال ابن الماجشون في الواضحة أن لا يحكم بذلك ، وإن كان في مال ، وقال مطرف : يحلف مع شاهده ويثبت له القضاء .
قال مالك : ومن حلف لغريمه بالطلاق : لأقضينك حقك إلى أجل كذا ، فأقام شاهدا قبل الأجل أنه قضاء ، حلف معه وسقط الحق ويزول الحنث ، [ 8 / 401 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 401
مساهمون: محمد حجي
ص٤٠١