تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
قال مطرف عن مالك : وإن شهد الغريم ورجل بعد الأجل على القضاء زال الحنث بذلك ، ولا تهمة فيه ، قال فيه وفي كتاب محمد : ولا يسقط عنه الحنث بإقرار الغريم بعد الأجل ، ولكن يسقط الحق ، محمد وقد روي عن مالك أن إقرار الطالب بالقبض بعد / الأجل وقبله يزيد الحنث . ولا يعجبنا ، ولم يؤخذ به ، قال أحمد بن ميسر : إن أتى مستفتيا بعد الأجل ولا بينة على يمينه فلا شيء عليه في الفتيا في يمينه ، إذا قال قد قبضه ، سواء أقر الغريم أو أنكر . ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : ولا تجوز شهادة النساء في الإحصان ، كما لا تجوز في النكاح ، ولا يجوز في الرضاع أقل من امرأتين عدلتين ، قال : والسماع في الرضاع لا يقطع منه النكاح بعد عقده إلا السماع القوي المشتمل الذي يأتي من غير وجه ، ولا اثنين ، وأما ما كان من ذلك قبل التزويج وإن ضعف فحقيق على المرء التوفي فيه والاحتياط ، وأمر سحنون في صبية أراد أولياؤها تزويجها فأمر امرأتين عدلتين أن ينظرا هل أنبتت ، فأخبرتاه أنها قد أنبتت فإذن لأوليائها في إنكاحها ، وذكر مسألة أشهب عن مالك في الذي اشترى أمة على أنها عذراء [ فغاب عنها ، ثم جاء بالعشي فقال : لم أجدها عذراء ] . فنظرها النساء فرأين أثرا قريبا طرياً . فليحلف البائع : ما كان ذلك منه ، ولزمت المبتاع ، وإن قلن : هذا أثر قديم ، لزمت البائع بعد يمين المبتاع . [ فإن نكل حلف البائع ولزمت المبتاع ] . قال محمد : قلت : فقد روى ابن القاسم في المرأة يشهد عليها أربعة بالزنا وهم عدول ، فقالت : أنا عذراء أو رتقاء [ هل يراها النساء ؟ وكيف إن رأيتها وقلن : هي عذراء ] وقال : لا ينظر إلى قولهن وتحد ، وكذلك الزوجة البكر [ 8 / 403 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 403 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي