وكذلك . لو لم يقم شاهدا فنكل الطالب وحلف المطلوب برئ من الحق ولا يحنث ، وكذلك لو أقر الطالب يقيضه قبل الأجل يحل ولا حق له ، ولو كان هذا كله / بعد الأجل لم يبرأ إلا بشهيدين أنه قضاه قبل الأجل ، لا بشاهد ويمين ، ولا برجل وامرأتين ، ولا بإقرار ، ولكن يسقط بذلك الحق .
وقال سحنون في العتبية وكتاب ابنه : مثله .
وقال ابن الماجشون في المجموعة : إذا أقام رجلا وامرأتين وذكر نحوه قال : ولو شهد له رجل بعد الأجل على إقرار الطالب بالقبض قبل الأجل لبرئ من الحنث ، وكذلك لو شهدا أن شهيدين أشهدهما قبل الوقت أنه يشهد أن قد قضاه ، لحلف الآن مع ذلك وخرج من الحنث ، وكذلك ولو كان مكان الرجل امرأتان .
وقال مطرف في الواضحة : وكذلك لو شهد له شاهد بالقضاء قبل الأجل ، وشهد له شاهدان على شهادة امرأتين بمثل ذلك ، فذلك مخرج له من الحنث ، قال : ولو أنه لما لم ينتفع بشهادتهما أتى بشهيدين فشهدا على إشهادهما قبل الأجل لم ينج بذلك من الحنث ؛ لأنهما إذا أشهدتا كانتا لك بشهادتهما ، وحملت شهادتهما محملها ، ولم يلتفت إلى غير ذلك ، وإذا قامت بشهادتهما شاهدان حملت محمد ذينك الشاهدين فيما يجوز لهما في الشهادة ، ويجوز أن تحمل شهادة النساء وهن حضور ، وذلك الشأن في شهادة النساء ، ولم أر بالمدينة قط امرأة قامت بشهادتها إلى الحاكم ، ولكنه تحمل عنها . [ 8 / 402 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 402
مساهمون: محمد حجي
ص٤٠٢