تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
يجزن في أصله ، قال محمد : وقول ابن القاسم : لا ينقلن عن من شهد على الاستهلال إلا مع رجل ، لأنه ممكن فيها ، وذلك إذا زكى المنقول عنهن الرجال ، واختلف في نقلهن قول ابن القاسم وابن وهب ، فأجازه مرة ولم يجزه أخرى . ابن حبيب : قال ابن الماجشون : لم يقل مالك ولا أحد من علمائنا : أن شهادتهن مع رجل تجوز على شهادة رجل ، ولا أعلمه أجاز شهادتهن على الوكالة ولا على إسناد الوصية ولا أجيزها . ومن المجموعة : قال / ابن القاسم : وإذا أقام شاهدا أنه خالع امرأته على ألف ، حلف واستحق الألف ، وروي عن مالك في الموصي يعتق رقبة معينة أو غير معينة بعتق : أن شهادة رجل وامرأتين في ذلك جائزة ، كما لو شهدوا أنه قال : بيعوا عبدي فلانا رقبته . [ قال في كتاب ] ابن المواز [ عن مالك ] : [ إذا شهدن مع رجل ] أنه أوصى بشراء رقبة بخمسين فتعتق ، لم تجز ، لأنه إذا اشترى لم يعتق بشهادتهن ، فإن كان على عبد فلان فيجزن على شرائه وزيادة ثلث ثمنه لربه إن لم يسم ثمنا ، ولا يجوز أن يعتق بقولهن . ابن حبيب : قال ابن الماجشون : ولا تجوز شهادتهن مع رجل أن الميت أوصى بثلثه للمساكين ، كما لا يجوز في ذلك يمين مع الشاهد ، وأجاز مطرف وأصبغ شهادتهن مع ذلك الرجل ، واستحبه ابن حبيب . قال ابن القاسم في المرأة تدعي على زوجها صداقا إلى موت أو فراق ، وتأتي فيه بشاهد ، فإن كان بعد البناء حلفت معه ، وكان لها صداق مثلها إلا أن يكون ما وصل إليها من العاجل أكثر من صداق المثل . فلا ينقص منه ، وإن قامت قبل البناء لم يحلف مع الشاهد ، ولم يقبل قولها ، لأنها تدعي فسخ النكاح ، ولا يكون ذلك بشاهد ويمين ، ولو قبلناه أيضا لفسخ ولم تتبعه بشيء . [ 8 / 400 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 400 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي