قال ابن وهب عن مالك : وتجوز شهادة رجل وامرأتين في تسمية الطلاق .
قال عنه أشهب : ولا تجوز شهادتهن في الرجعة .
ومن المجموعة : قال ابن وهب عن مالك : ويجوز الشاهد واليمين في البراءة من الدين ، ويجوز في الأموال العظام من الذهب والورق والحوائط والرقيق .
ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : ومن ثبت عليه حق من دين أو ثمن مبيع أو أرش جناية مما تحمله العاقلة أو لا تحمله ، فأقام / عليه شاهدا أنه قبض ذلك أو أبرأه ، أو أبرأ عاقلته ، أو أبرأه من أن يكون جنى ، أو أنه صالحه على شيء وقبضه ، جاز في ذلك يمينه مع شاهده ، وكذلك إن أقام شاهدا أنه تبرأ إليه من عيب بعيد باعه ، أو أنه أبرأه منه لحلف وبرئ ولو ثبت عليه بينة بحق فأقام المشهود عليه شاهداً أن المشهود له أقر أن ما شهد له به شهوده على فلان أنه باطل ، فإنه يحلف في ذلك .
قال : قال ابن القاسم : ولا يجوز [ شاهد واحد ] في الهلال في صوم أو فطر أو حج ، [ وكذلك جماعة نساء ] قال في كتاب ابن المواز : وإن كن مع رجل .
ومن المجموعة : قال ابن القاسم وأشهب وعبد الملك : تجوز شهادة النساء في قتل الخطأ وجراحاته .
قال أشهب : وتجوز شهادتهن مع رجل في كل خطأ . أو عمد لا قود فيه ، وإن لم يكن معهن رجل : حلف المجروح واستحق دية جرحه .
قال سحنون عن ابن القاسم في العتبية : ولا تجوز شهادتهن في جراح [ 8 / 394 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 394
مساهمون: محمد حجي
ص٣٩٤