وهب : قال مالك : إنما تجوز شهادتهن في الدين حيث ذكرها الله سبحانه ، والهبة والنحل والصدقة .
قال مالك فيه وفي غيره : لا يجوز الشاهد الواحد في العتق والطلاق ، ولكنه يوجب يمين المدعى عليه .
ابن حبيب : قال مطرف عن مالك : ويجوز الشاهد الواحد مع اليمين في الحقوق والجراح عمدها وخطاها ، وفي المشاتمة ما عدا الحدود من الفرية والسرقة والشرب والزنا والعتق والطلاق .
قال ابن حبيب : وقاله عمر بن عبد العزيز .
ومن العتبية : قال أشهب عن مالك فيمن قام له شاهد أن فلانا شتمه ، قال : لا يحلف في هذا مع الشاهد ، قيل : أيحلف المدعى عليه ؟ قال : نعم عسى به ما أن أراه ، وليس كل ما يراه المرء يجعل أرى إن كان الشاهد قام على معروف بالسب أن يعزر .
ومن المجموعة : ولا يجوز شاهد ويمين إلا حيث تجوز شهادة النساء في الأموال ، قال ابن الماجشون : وما جاز فيه شاهد ويمين جاز فيه شهادة امرأتين أو امرأتين مع اليمين .
قال مالك في هذه الكتب : وقد يجوز ذلك فيما يؤدي / إلى طلاق أو عتق أو حد كدين متقدم يثبت بشاهد ويمين على معتق فيرد به عتقه ، وكذلك في النكول مع يمين الطالب ، هكذا وقع في الموطأ ، وروى عيسى عن ابن القاسم في كتاب ابن مزين أن العتق لا يرد بنكوله ولا بإقراره لو أقر أن دينا عليه قبل العتق ، ثم رجع إلى كلام مالك قال : وكذا على شراء الزوج لامرأته ، ويجب الفراق ، أو يقيم القاذف شاهدا وامرأتين على أن المقذوف عيد فيزول عنه الحق ، قال عبد الملك في المجموعة : أو امرأتين على أداء كتابة مكاتب ، فيحلف ويتم عتقه ، أو يعتق رجل [ 8 / 392 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 392
مساهمون: محمد حجي
ص٣٩٢