تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
من كتاب ابن المواز ونحوه لأشهب في المجموعة وهو قول مالك وأصحابه في قوله تعالى في آية الدين ( فرجل وامرأتان ) ليس فيه نهي عن قبول شاهد مع اليمين ، أو امرأتين مع اليمين . كما لم يمنع ذلك من قبول امرأتين فيما لا يطلع عليه الرجال ، وهو أمر مجتمع عليه بالمدينة . قال مالك : وكما لا يختلف أن المطلوب إذا نكل وحلف الطالب ، أن الحق قد وجب ، وأنه ليس بمخالف لظاهر القران مع ما مضي من السن في ذلك في الأموال . قال أشهب في المجموعة : وقد حكم مخالفنا بالنكول ، وهو في كتاب محمد ، قال سحنون في كتاب ابنه : وقد ثبتت السنة عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالقضاء باليمين مع الشاهد في الأموال . قال مالك : مضت السنة بذلك ، قيل له : أيحمل الناس عليه بكل بلد ؟ قال : نعم . قال مالك في هذه الكتب : وذلك في الأموال دون الطلاق والعتق والحدود ، قال في كتاب ابن سحنون : والنكاح والقتل . قال أشهب : ومن السنة التي لا اختلاف فيها : ألا تجوز شهادة النساء في نكاح أو عتق أو طلاق أو قتل أو قصاص أو حد . ولا يجوز في ذلك إلا عدلان ، إلا الزنا ففيه أربعة . قال سحنون : / : ولا اختلاف في هذا بين علماء الحجاز . قال ابن شهاب : مضت السنة في هذا من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ألا تجوز في النكاح والطلاق والحدود ، ومن الخليفتين بعده ، قال في رواية أخرى : والعتق والقتل ، وقاله ابن المسيب وغيره من علماء أهل المدينة ، ومن كتاب ابن عبدوس : قال ابن [ 8 / 391 ]