العمد ، وتجوز في الخطأ وقتل الخطأ ، وقال سحنون : هي جائزة ، وأصلنا : أن كل ما جاز فيه شاهد ويمين جازت فيه شهادة النساء .
قال سحنون في المجموعة وكتاب ابنه : مثله ، واختلف قول ابن القاسم في شهادتين في القصاص فيما دون النفس ، ثم ذكر فيه نحو قوله هذا ، قال في كتاب ابنه : والذي رجع إليه ابن القاسم أنها لا تجوز ، ولا يعجبني ، قيل لسحنون في المجموعة : فأنت تجيز الشاهد في / قتل العمد في القسامة ولا تجيز فيه المرأتين مع القسامة ، قال : لا يشبه ذلك ، وهذه يمين واحدة ، والقسامة خمسون يمينا .
ومن كتاب ابن المواز : وتجوز شهادة امرأتين وحدهما على الجراح مع يمين المجروح ، وعلى القتل في العمد والخطأ ، وتكون فيه القسامة فيمن ظهر موته ، ولا تجب بشهادة المرأة على القتل قسامة . وقال أشهب : تجب فيها القسامة بشهادتها وشهادة الرجل المسخوط ، وهو عنده لوث في العمد والخطأ .
ومن كتاب ابن عبدوس : قال ابن الماجشون ونحوه في كتاب ابن حبيب ، أما ما صغر من جراح العمد كالموضحة والأصبع ونحوه من المأمون على النفس فيه : فيجوز فيه اليمين مع الشاهد أو مع المرأتين ، ولا يكون ذلك فيما فوق هذا مما يخاف منه تلف النفس ، قال : ولكن على من شهد عليه بذلك اليمين ، فإن نكل سجن حتى يحلف ولا ترد فيه اليمين ، قال : واليمين مع الشاهد في الحر يجرح العبد يحلف سيدة ويأخذ مالا ، وكذلك مع المرأتين ، قال ابن الماجشون : وإنما تجوز شهادة النساء في قتل الخطأ إذا ثبت موت المقتول بغيرهن ، وأما إن لم يثبت موته إلا بهن فلا يجوز . وكذلك في كتاب ابن المواز ، قال : ولا يموت أحد إلا برجلين عدلين ، وذلك يشبه العتق والطلاق .
قال أشهب في العتبية ، ورواه عبد الملك بن الحسن : وإذا شهدت امرأتان على امرأة أنها ضربت بطن أخرى فألقت / مضغة ، فلتحتلف معها وتستحق الغرة ولا كفارة على الضاربة . [ 8 / 395 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 395
مساهمون: محمد حجي
ص٣٩٥