تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
ومن كتاب ابن المواز : وتجوز شهادتهن مع رجل على موت رجل إن لم تكن له زوجة ولا مديرة ولا وصية بعتق . ومن المجموعة : قال ابن القاسم عن مالك : وتجوز شهادة النساء في المواريث لا في الأنساب ، قال عنه أشهب في العتبية فيمن أقام رجلا وامرأة أنه وارث فلان . قال : يستأنى بهما حتى يأتي بغيرهما ، فإن لم يأت بغيرهما حلف واستحق ، قال أشهب في ذلك : إذا كان نسبه من الميت قد ثبت بغيرهن قبل ذلك ، فيكون الشاهد إنما شهد له بأنه وارثه لا يعلم له وارثا غيره ، فيحلف معه ويرث ، لأنه يشهد على مال لا على نسب ، ولا يجوز شاهد وامرأتين على نسب . قال ابن الماجشون : تجوز في الميراث إذا ثبت النسب بغيرهن كما تجوز في قتل الخطأ إذا ثبت الموت بغيرهن ، وإذا اختصم في تعدد الولاء وقد ثبت الولاء لمن ورثوه عنه ، جاز ذلك بشهادتهن أو بشاهد ويمين ، وإذا لم يثبت الولاء بغيرهن لم يجزن في ذلك . ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه : ويجوز في الوراثة شاهد ويمين الطالب وشهادة النساء ، لأنها شهادة على مال ، لأن النسب قد ثبت بغيرهن ، ويجوز في قتل الخطأ إذا ثبت الموت بغيرهن ، أو وجد الرجل مقتولا فشهد عليه غيرهن ، وهو أمر ثبت بغيرهن قبل وجوب المال ، وكذلك النسب ، ولا يجوز في هذين الوجهين شاهد ويمين ، ولا شهادة النساء وحدهن ولا مع رجل . قال سحنون : وتجوز في قتل الخطأ / لأنه مال ، قاله ابن القاسم ، قال سحنون : وذلك إذا بقي البدن قائماً فشهد عليه رجل وامرأتان أنهما رأياه قتيلا ، فأما إن دفن ولم يعلم ذلك غيرهن فلا تجوز ، لأن شهادتهن إنما تجوز على الضرورة ، ولا ضرورة ها هنا في زوال الجسد ، لأن القتل يفوت ، والبدن يبقي ولا يفوت ، [ 8 / 396 ]