تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
فليس فيه ضرورة ، وقول سحنون هذا قول ابن الماجشون ، قال سحنون : تجوز شهادتهن في العفو عن دم العمد . ومن كتاب ابن المواز : ومن أقام بينة أنه وارث فلان أو مولاه لا يعلم له وارثاً غيره ، قال مالك : يستأنى بالمال حتى يوئس أن يأتي أحد بأثبت من ذلك فيحلف معه ويقضى له بالمال ، ولا يثبت له نسب ولا ولاء ، قال أصبغ : ولا ينفعه في غير هذا المال . ومن كتاب ابن سحنون : قال ابن كنانة فيمن أقام شاهدا وامرأتين أنه مولى فلان ، وأنه لا وارث له غيره ، فإنه يستحق بذلك ماله إن كان المالك معروفا بالحرية ظاهر ذلك بعير شهادة المرأتين ، وكأنهما إنما شهدتا أن هذا أحق الناس بميراث فلان ، فيكون ذلك له ما لم يأت أحد بأقوى من ذلك . قال سحنون : واختلف أصحابنا في شهادة النساء على الوكالة على المال ، والشهادة على الشهادة في المال والوصية إلى الموصى إليه في المال ، والذي أخذ به أن ذلك يجرى مجرى اليمين مع الشاهد ، لأن الله تعالى ذكرهن في الأموال . وفيها حكم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) باليمين مع الشاهد ، وهن لا يجزن في التعديل في المال ولا شاهد / ويمين ، وكذلك في الوكالة والوصية ونقل الشهادة فيه [ والولاء وموت الميت المشكوك في موته ، ولا يجزن في ذلك ، كما لا يجوز فيه ] الشاهد واليمين ، وأنكر رواية ابن القاسم في شهادتهن على وكالة المال ، وقال : لو جوزتها جوزت تزكيتهن لمن شهد في مال ، ولو جازت شهادتهن في الوكالة في المال لجاز الشاهد واليمين في الوكالة عليه . ومن كتاب ابن سحنون : قال : ابن وهب عن مالك في امرأة أشهدت على وكالة لها رجلا وامرأتين ، قال إن كان في مال فنعم ، ورواه ابن القاسم وقال : ولا تجوز شهادتهن في الوكالة على ما لا تجوز شهادتهن على أصله وإن كان معهن [ 8 / 397 ]