وابن نافع عن مالك : لا يجوز من القافة إلا اثنان ، قال عنه ابن نافع : ولا يكونا إلا عدلين ، وقال محمد بن خالد عن ابن القاسم : إن شهادة الواحد العدل مقبولة .
ومن كتاب ابن المواز : ولا تجوز شهادة رجلين فقط على ترشيد السفيه حتى يكون ذلك فاشيا ، وقاله أصبغ . ويجوز في إفشاء ذلك شهادة النساء ، وقد اختلف في شهادتهن في ذلك .
في شاهد الزور وعقوبته
وهل تقبل شهادته بعد توبته ؟
من المجموعة : روى ابن وهب عن مالك في شاهد الزور : قال : يجلد ويطاف به ويشهر ، قال عنه ابن نافع : ويوقف ولا أريد النداء ، قيل : هل يطاف به ؟ قال : ما أريد أن أتكلم به ، قال عنه : يضرب ويحبس ، ثم يضرب ويفضح ويشار به ، قال عنه ابن كنانة : يجلد نكالا ، ويكشف عن ظهره ويشهر به إذا شهد بصريح الزور ، فأما إن نسي أو شبه ذلك ولم يتعمد ، فلا شيء عليه .
قال ابن المواز عن مالك : يفضح ويوجع أدبا ويشار به ، ويسجن .
ابن حبيب : روى عن عمر أنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطا ، وسخم وجهه ، وطاف به في الأسواق .
وروي عن شريح أنه نزع عمامته وخفقه خفقات وعرفه أهل المسجد وأهل سوقه ، قال ابن الماجشون : يضرب بالسيوط ، ويطاف به بالأسواق والجماعات والإشهار ، ولا أرى الحلق والتسخيم ، كره ذلك مالك وأصحابه ، رواه مطرف عن مالك / [ 8 / 389 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 389
مساهمون: محمد حجي
ص٣٨٩