في نقل الشهادة على قضاء قاض
[ في الحدود والدماء والحقوق ]
من كتاب ابن سحنون : قال : وإذا شهد / رجلان عند قاض آخر أنه أشهدهما أنه قامت عنده بينة ، وعدلوا على قطع رجل ليد رجل عمداً ، فحكم بالقصاص عليه فلم يقطع حتى هلك القاضي ، فعلى الذي ولي بعده إنفاذ القصاص ، وكذلك في القتل والجراح ، وكذلك لو شهد شهود على شهادة هؤلاء بهذه القضية فذلك جائز ، ولينفذه ، ألا ترى لو اقتص منه لنفسه من غير قضية ، ثم أقام بينة بما يوجب له ذلك القصاص ، فلا شيء عليه إلا الأدب بما افتات على الإمام في أخذه حقه بيده ، وكذلك لو أتى بشهادة على شهادة فيما ذكرنا لقبلت ذلك منه ، وكذلك في حد السرقة ، وكذلك في حد الزنا إن شهد أربعة فأكثر على قضية القاضي بذلك ، فعلى من بعده أن ينفذ ذلك ، وكذلك في كتاب القاضي إلى قاض في القصاص والحدود والحقوق .
ولو شهد رجل وامرأتان على قضاء قاض في الحدود والدماء ، وما لا تجوز فيه شهادتهن ، لم يجز ذلك ، ولا يجوز في ذلك إلا الرجال .
وفي كتاب الحدود بقية هذا المعنى من نقل شهادة شاهدين بحكم القاضي في حد الزنا وغير ذلك .
كم يجوز من شهادة القافة ؟
وما يجوز في ترشيد السفيه من الشهادة
من العتبية : قال سحنون : لا يقضى بقايف واحد ، ولا يلحق به النسب ، وليكتب إلى البلدان وينظر أبداً حتى ينضم إليه آخر / ، وقال ابن القاسم [ 8 / 388 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 388
مساهمون: محمد حجي
ص٣٨٨