تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
وقد حكم بها ، قال مالك : يفسخ ذلك ، قال في سماع عيسى : وإذا نقلا عن شاهد فحكم بها [ مع اليمين ، أو عن اثنين فحكم بها ] ثم قدم من نقلوا عنه فأنكر ، فالحكم ماض ولا غرم عليهما ، ولا يقبل / تكذيبه لهما ، وروى نحوه أبو زيد . قال عنه عيسى : ولو قدم قبل الحكم فقال هذا القول : سقطت الشهادة ، ويستحلف صاحب الحق مع شهادة إن بقي له شاهده ، ونحو هذا عن مطرف في كتاب ابن حبيب . في نقل الشهادة في الزنا والحدود والدماء وكم يجوز في ذلك ؟ من كتاب ابن حبيب عن مطرف عن مالك : ولا يجوز في الشهادة على الشهادة في الزنا إلا أربعة على كل واحد من الذين شهدوا على الرؤية ، [ وخالف بينه وبين الحقوق وقال : لا يجوز نقل الشهادة في الزنا إلا ستة عشر شاهدا ، ولو شهد ثلاثة على الرؤية ] وغاب شاهد فلا تتم شهادة إلا أن ينقل أربعة ، ولا يعدل كل واحد إلا بأربعة . قال ابن الماجشون : إذا شهد أربعة على كل واحد من الأربعة جازت ، فإن تفرقوا جاز اثنان على كل واحد حتى يصيروا ثمانية ، ويجوز في تعديلهم مثل غيرهم اثنان على كل واحد ، وأربعة على جميعهم . وقال ابن المواز : وإن شهد رجلان على شهادة أربعة في الزنا : حد الرجلان ، وإن حدا ثم جاء الأربعة فشهدوا على الرؤية : حد الزاني ، وزال الحد عن الرجلين . [ 8 / 386 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 386 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي