تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
قال محمد : وإنما يضرب الناقلان إذا قذفا ، وأما إذا قالا : أشهدنا فلان على شهادتهما : فإنما يضرب الغياب ، وإن شهد اثنان على شهادة واحد ، واثنان على شهادة ثلاثة ، تمت الشهادة / ، وإن شهد اثنان على رؤيتهما ، ونقل اثنان عن اثنين على رؤيتهما ، ونقل اثنان عن اثنين جازت الشهادة ، ومن العتبية : روى أبو زيد عن ابن القاسم : وكذلك شهادة ثلاثة على شهادة ثلاثة في الزنا واثنان على واحد فيجوز . قال ابن المواز : وإن نقل اثنان عن أربعة في الزنا فلم يحدا حتى قدم الأربعة فأنكروا ، حد الأربعة وسلم الشاهدان ، محمد : وكذلك ما لم يكن لزم الشهادين الحد مثل أن يقولا ابتداء : هو زان أشهدنا بذلك فلان فسموا أربعة [ فأما إن قالا ابتداء : أشهدنا فلان وفلان ] لم يحد هذان ، وإن شهد واحد على علم نفسه ، واثنان نقلا عن ثلاثة فإن يحد الشاهد ، وأما الناقلان فإن لم يقولا : إنه زان ، وإنما قالا : أشهدونا على شهادتهم أنهم رأوه هم وفلان يزني ، فلا يحدا ، وإن قدم الثلاثة فأنكروا ، حدوا ، وإن شهدوا : حد الرجل إن كان مجيئهم قبل حد هذا الذي شهد على رؤية نفسه ، وكذلك لو لم يقدم منهم فشهد إلا واحدا واثنان لتمت الشهادة وحد الزاني . ومن المجموعة : قال مالك : الشهادة على الشهادة جائزة في كل شيء في الحدود والزنا وغيرها ، قال أشهب : وما علمت من خالف ذلك إلا بعض العراقيين فلم يجز النقل في الزنا والحدود ، ولا حجة لهم في ذلك [ 8 / 387 ]
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — صفحة 387 | محمد حجي / عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني / عبد الفتاح محمد الحلو / محمد عبد العزيز الدباغ / عبد الله المرابط الترغي / محمد الأمين بوخبزة / أحمد الخطابي